12 - تقسيط الثمن في بيع ما يملك وما لا يملك :
لو باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بصفقة واحدة بطل فيما لا يجوز بيعه وصحّ فيما يجوز ، سواء كان أحدهما مالًا والآخر غير مال ، ولا في حكم المال ، مثل : أن يكون قد باع خلّاً وخمراً أو حرّاً وعبداً أو شاة وخنزيراً ، أو كان أحدهما ماله والآخر مال الغير ، أو باع عبده المشترك ، فأقسامه ثلاثة : أن يبيع معلوماً ومجهولًا فيبطل ، أو معلومين فيتقسّط الثمن عليهما بالأجزاء ، كعبد مشترك يبيعه أجمع فيصحّ في نصيبه بقسطه ، ويتوقّف الباقي على الإجازة ، فإن أجاز المالك صحّ وأخذ نصيبه من الثمن ، وإلّا فلا ، ولا يبطل نصيب الشريك من رأس . أو معلومين لا يتقسّط بالأجزاء كعبد وحرّ ، وخلّ وخمر ، وعبده وعبد غيره ، فيصحّ فيما يصحّ بيعه بقسطه ، ويبطل في الآخر إلّافي ملك غيره ، فيقف على رضاه ، ثمّ إن ضمّ مملوك غيره فيقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمة ، وإن لم يكن مملوكاً قسّط بالنسبة إلى مستحلّه « 1 » .
( انظر : بيع )
13 - التقسيط في البيع :
يصحّ البيع بأن يكون الثمن على شكل أقساط « 2 » - وهو مصداق من مصاديق بيع النسيئة ، حيث يعجّل فيه المبيع ويؤجّل فيه الثمن كلّه أو بعضه على أقساط معلومة متساوية المبلغ أو غير متساوية ، لآجال معلومة منتظمة المدّة أو لا - وادّعي الإجماع عليه « 3 » .
قال المحقّق النجفي : « إن اشترط التأجيل للثمن جميعه أو بعضه ولو نجوماً متعدّدة صحّ إجماعاً بقسميه ونصوصاً « 4 » عموماً وخصوصاً في البعض ، وهو المسمّى بالنسيئة ، من غير فرق بين طول المدّة وقصرها » « 5 » .
( انظر : بيع )
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 84 - 85 . الغنية : 230 . السرائر 2 : 275 - 276 . جامع الخلاف والوفاق : 276 . التحرير 2 : 350 - 351 . المسالك 3 : 163 . الحدائق 18 : 399 - 403 . جواهر الكلام 22 : 319 - 322 .
( 2 ) السرائر 2 : 243 . الجامع للشرائع : 273 . القواعد 2 : 42 - 43 . التذكرة 10 : 256 - 257 . المسالك 3 : 222 . الحدائق 19 : 118 . الرياض 8 : 211 - 212 . مستند الشيعة 14 : 435 . البيع ( الخميني ) 5 : 499 - 501 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 99 .
( 4 ) انظر : الوسائل 18 : 35 ، ب 1 من أحكام العقود .
( 5 ) جواهر الكلام 23 : 99 .