تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولكن ظاهر بعض الفقهاء وجوب الاستيعاب ، بل صرّح بضعف القول المشهور « 1 » . وظاهر عبارة بعض آخر استحباب الاستيعاب ، حيث قال : « والظاهر يقتضي أنّه يفرّق في جميع من تناوله الاسم ، في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد ، قريباً كان أو بعيداً ، إلّاأنّ ذلك يشقّ . والأولى أن نقول : نخصّ به من حضر البلد الذي فيه الخمس . . . ومتى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخصّ به قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم » « 2 » . وصرّح ثالث بأنّ الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضاً إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من حضر البلد ، ويبسط عليهم مع الإمكان « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس )

9 - تقسيط دفع الخمس :

هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 381 - 382 . ( 2 ) السرائر 1 : 496 - 497 . ( 3 ) الرياض 5 : 257 - 258 .