تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يختلف حكم التقسيط باختلاف موارده ، والموارد التي تعرّض لها الفقهاء كثيرة نذكر أهمّها إجمالًا مع إحالة التفصيل إلى محلّه المناسب :

1 - تقسيط القضاء عن الميّت على الأولياء المتساوين في السن :

إذا تساوى الولدان في السن - كما في التوأمين ، أو المتولّدين من امّين في ساعة واحدة - فهل يقسّط القضاء عن الميّت عليهما حينئذٍ ، أو يجب عليهما كفاية ، أو لا يجب على واحد منهما شيء أصلًا ؟ فيه أقوال : أحدها : وجوب التقسيط بينهم ، ونسب إلى الأكثر « 1 » ، بل المشهور « 2 » ؛ لأنّ دليل وجوب القضاء لمّا كان مجملًا ولم يكن صالحاً لإثبات أحد الأمرين في المقام ، من التقسيط والوجوب الكفائي ، كان المرجع حينئذٍ هو الأصل ، ومقتضاه التقسيط ، فإنّ نصف ما في ذمّة الميّت واجب على كلّ من الأخوين على كلّ تقدير ، أي سواء أكان الوجوب كفائياً أم على سبيل التقسيط ، فيكون هذا هو المتيقّن وينفى الزائد المشكوك بأصالة البراءة « 3 » . وهناك من ذهب إلى سقوط الوجوب عنهما « 4 » ، ومن ذهب إلى الوجوب الكفائي « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة / صلاة القضاء )

2 - تقسيط زكاة المكاتب على مقدار حرّيته :

ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة على المكاتب المطلق الذي أدّى مقداراً من مال الكتابة ، فتحرّر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقّية بمقدار حرّيته ، وذلك أنّه يقسّط المال ، فما يملكه بإزاء الجزء الحرّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 43 . مستمسك العروة 7 : 147 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 344 . ( 2 ) الغنائم 5 : 419 . ( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 344 . ( 4 ) السرائر 1 : 399 . ( 5 ) المهذب 1 : 196 . وانظر : مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 345 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )