تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
جعفر عليه السلام قال : « أخبث المكاسب كسب الربا » « 1 » . وغيرهما « 2 » . نعم ، لا بأس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر ، لا في مقابلها ، مع اشتراط التأخير في الدين الحال إلى الأجل المسمّى ، كما صرّحت به النصوص والفتاوى « 3 » : منها : رواية محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : « لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك . . . » « 4 » . ومنها : روايته الأخرى أيضاً ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليَّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً ، واؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » « 5 » . وغيرهما « 6 » . ( انظر : بيع )

30 - تقديم أو تأخير الكفّارة عن موجبها :

أ - تقديم كفّارة اليمين على الحنث :

ذهب الفقهاء إلى عدم جواز تقديم كفّارة اليمين قبل تحقّق الحنث والمخالفة بالفعل وإن كان عازماً على ذلك وجازماً به ، فلا يجزيه دفع الكفّارة قبل الحنث ، وإذا دفعها كذلك ثمّ حنث بيمينه وجب عليه أداؤها ثانية « 7 » . وهذا ممّا لا خلاف فيه ، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه « 8 » ؛ لأنّه تقديم وتعجيل للحكم قبل سببه « 9 » . واستدلّ « 10 » له أيضاً برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفّارة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 118 ، ب 1 من الربا ، ح 2 . ( 2 ) انظر : الوسائل 18 : 117 ، ب 1 من الربا . ( 3 ) السرائر 2 : 289 . جواهر الكلام 23 : 121 . ( 4 ) الوسائل 18 : 55 ، ب 9 من أحكام العقود ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 18 : 55 ، ب 9 من أحكام العقود ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 18 : 54 ، 55 ، ب 9 من أحكام العقود ، ح 3 ، 5 . ( 7 ) المبسوط 4 : 587 . القواعد 3 : 306 . الدروس 2 : 177 . كلمة التقوى 6 : 417 . ( 8 ) الخلاف 6 : 137 - 138 ، م 31 . ( 9 ) التذكرة 5 : 295 . ( 10 ) عيون الحقائق الناظرة 2 : 197 .