لكن أجيب عنه بأنّه واضح الضعف بعدما تقدّم من الفتاوى والنصوص « 1 » .
هذا كلّه بالنسبة إلى المتمتّع ، وأمّا المفرد والقارن فيجوز لهما تعجيل الطواف والسعي وتقديمهما على الوقوفين اختياراً « 2 » ؛ للنصوص « 3 » ، وإن صرّح بعض بكراهية ذلك « 4 » .
ولا خلاف فيه إلّامن ابن إدريس أيضاً ، فإنّه ذهب إلى المنع عن ذلك ؛ لعين ما تقدّم منه في المتمتّع « 5 » .
( انظر : حجّ )
29 - تأخير الحقوق المالية عن آجالها بزيادة فيها :
لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء « 6 » في أنّه لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها « 7 » ؛ وذلك لأنّه ربا محرّم ، فلا يجوز ، سواء وقع على جهة البيع ، أو الصلح ، أو الجعالة ، أو غيرها .
ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد ؛ إذ هو لا يحلّل الحرام ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 8 » .
وتدلّ عليه آيات وروايات كثيرة :
أمّا الآيات فمنها : قوله سبحانه وتعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »
« 9 » .
وأمّا الروايات فمنها : خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 10 » .
ومنها : ما رواه سعد بن طريف عن أبي
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 8 : 188 . جواهر الكلام 19 : 393 .
( 2 ) المبسوط 1 : 483 . المهذّب 1 : 232 . المختصر النافع : 119 . الجامع للشرائع : 199 . المهذّب البارع 2 : 208 . المدارك 8 : 189 . جواهر الكلام 19 : 395 . جامع المدارك 2 : 517 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 338 .
( 3 ) الوسائل 11 : 282 ، 283 ، ب 14 من أقسام الحج ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الشرائع 1 : 271 . المسالك 2 : 353 .
( 5 ) السرائر 1 : 575 .
( 6 ) السرائر 2 : 289 . جواهر الكلام 23 : 120 - 121 .
( 7 ) المقنعة : 596 . الانتصار : 444 . النهاية : 389 . الغنية : 228 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 : 121 .
( 9 ) البقرة : 278 .
( 10 ) الوسائل 18 : 117 ، ب 1 من الربا ، ح 1 .