إلّاأن يخاف فوت الشهر في العمرة » « 1 » ، وغيرها « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، حجّ ، مواقيت )
28 - تأخير الطواف والسعي إلى ما بعد الموقفين للمتمتّع :
يجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي للحجّ حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر « 3 » ، بلا خلاف « 4 » ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر « 5 » ، بل نسب إلى إجماع العلماء كافّة « 6 » ؛ لخبر أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ ، قال :
« لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » « 7 » .
فلا يجوز التقديم إلّاللمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز عن العود أو الزحام ونحوهم من ذوي الأعذار « 8 » .
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التقديم مطلقاً « 9 » ؛ استناداً إلى إطلاق بعض النصوص ، كصحيح علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ، ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال :
« لا بأس به » « 10 » . وغيره « 11 » .
وذهب ابن إدريس إلى عدم جواز التقديم مطلقاً ؛ مستدلّاً عليه بأنّ الحجّ مرتّب بعضه على بعض ولا يجوز تقديم المؤخّر ولا تأخير المقدّم « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 326 ، ب 12 من المواقيت ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 11 : 326 ، ب 12 من المواقيت ، ح 2 .
( 3 ) القواعد 1 : 429 . المهذّب البارع 2 : 208 . كشف اللثام 5 : 486 .
( 4 ) جواهر الكلام 19 : 391 .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 391 .
( 6 ) المعتبر 2 : 794 . المنتهى 10 : 428 . التذكرة 8 : 143 .
( 7 ) التهذيب 5 : 130 ، ح 429 . الوسائل 11 : 281 ، ب 13 من أقسام الحجّ ، ح 5 . وليس فيه : ( لأبي عبد اللَّه عليه السلام ) .
( 8 ) القواعد 1 : 429 . كشف اللثام 5 : 487 . جواهر الكلام 19 : 392 .
( 9 ) المدارك 8 : 186 - 188 . المفاتيح 1 : 366 .
( 10 ) الوسائل 11 : 281 ، ب 13 من أقسام الحجّ ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 13 : 416 ، ب 64 من الطواف ، ح 3 ، 4 .
( 12 ) السرائر 1 : 575 .