وإن لم يكن عزلها حتى خرج الوقت قال بعضهم بسقوطها « 1 » ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » ، وقال بعض آخر بإتيانها قضاءً « 3 » ، وقال ثالث بإتيانها أداءً « 4 » .
فإذا أخّر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً ، بلا خلاف نصّاً وفتوى ولا إشكال ، فإن كان التأخير لعدم الإمكان ، فتلف المال من غير تعدّ ولا تفريط لم يضمن « 5 » ؛ لأنّ الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، فلا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط المتحقّق بتأخير الدفع إلى المستحقّ مع القدرة عليه ؛ لأنّ المستحقّ مطالب بشاهد الحال ، فيجب التعجيل مع التمكّن منه « 6 » .
27 - تقديم وتأخير الإحرام عن الميقات :
لا يجوز تقديم وتأخير الإحرام عن الميقات اختياراً بلا خلاف « 7 » ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه « 8 » ، وللنصوص الكثيرة « 9 » الدالّة على توقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت الخاصة ، وأنّه لا يجوز تجاوزها إلّاوهو محرم « 10 » . ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 11 » ، وليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها « 12 » .
فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّامحرماً « 13 » ، بل احتاط بعض بعدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّامحرماً وإن كان أمامه ميقات آخر « 14 » .
ولكن اختلفوا في وجوب العود إليها
هامش
( 1 ) المقنعة : 249 . الكافي في الفقه : 169 . المهذّب 1 : 176 .
( 2 ) الغنية : 127 .
( 3 ) الخلاف 2 : 155 ، م 198 . التذكرة 5 : 396 . المسالك 1 : 452 .
( 4 ) السرائر 1 : 469 - 470 .
( 5 ) جواهر الكلام 15 : 538 .
( 6 ) المدارك 5 : 352 .
( 7 ) معتمد العروة 2 : 418 .
( 8 ) المعتبر 2 : 806 . كشف اللثام 5 : 228 . مستند الشيعة 11 : 193 . جواهر الكلام 18 : 125 .
( 9 ) كشف اللثام 5 : 228 . مستند الشيعة 11 : 193 . جواهرالكلام 18 : 125 .
( 10 ) الوسائل 11 : 308 ، ب 1 من المواقيت ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 11 : 308 ، ب 1 من المواقيت ، ح 3 .
( 12 ) الوسائل 11 : 310 ، ب 1 من المواقيت ، ح 9 .
( 13 ) كشف اللثام 5 : 228 . جواهر الكلام 18 : 125 . العروةالوثقى 4 : 646 ، م 2 .
( 14 ) العروة الوثقى 4 : 646 ، م 2 .