تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

25 - تقديم إخراج الزكاة قبل حلول الحول :

المشهور بين الفقهاء « 1 » عدم جواز تقديم الزكاة قبل حلول الحول . نعم ، يجوز دفعها إلى المستحقّ على جهة القرض ، فإذا جاء وقتها احتسبها عليه زكاة إن تحقّق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق « 2 » . نعم ، نقل عن ابن أبي عقيل وسلّار القول بجواز التقديم قبل الحول « 3 » . وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات ، فإنّ في بعضها اعتبار حلول الحول في الوجوب ، فلم يجز تقديم الواجب عليه ، كما لا يقدّم على النصاب ، وفي بعضها الآخر جواز التقديم قبل وقت الوجوب . فمن الأوّل مصحّح عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّافي شهره ، إلّاقضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » « 4 » . وغير ذلك من الأخبار « 5 » . ومن الثاني - أي ما يدلّ على جواز التقديم قبل الحول - ما رواه حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » « 6 » . وغيره « 7 » . وحاول المانعون الجمع بين الطائفة الأولى والثانية من الأخبار بحمل الثانية منها على التقيّة ؛ وذلك لأنّ القول بجواز
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 232 . جواهر الكلام 15 : 461 . مستمسك العروة 9 : 341 . ( 2 ) المقنعة : 239 . الخلاف 2 : 43 ، م 46 . المنتهى 8 : 287 . الحدائق 12 : 232 . الغنائم 4 : 196 . جواهر الكلام 15 : 461 . مستمسك العروة 9 : 341 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 312 ، م 1566 . ( 3 ) نقله عنهما في المختلف 3 : 113 . وانظر : المراسم : 128 . ( 4 ) الوسائل 9 : 305 ، ب 51 من المستحقين للزكاة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 9 : 121 ، ب 8 من زكاة الأنعام ، ح 1 ، و 305 ، ب 51 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 9 : 302 ، ب 49 من المستحقّين للزكاة ، ح 11 . ( 7 ) الوسائل 9 : 301 - 302 ، ب 49 من المستحقين للزكاة ، ح 9 ، 10 ، 12 .