18 - تقديم الحجّ على الوصايا :
من أوصى بوصايا من ثلثه وعيّن منها الحجّ ، وكان عليه حجّة الإسلام ، وجب تقديم الحجّ على الوصايا الأخرى وإن لم يبق لها شيء من الثلث ؛ لأنّ الحج واجب « 1 » .
19 - تقديم البكر على غيرها من الزوجات :
من تزوّج على زوجته أو أزواجه زوجة أخرى ، فإن كانت بكراً كان لها حقّ التقديم ، وخصّها بسبعة أيّام .
وإن كانت ثيّباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام يقضيها معها ومع غيرها من الزوجات ، فتكون بالخيار بين أن تختار الثلاثة أيّام خاصة لها أو السبعة أيّام مع غيرها ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
( انظر : نكاح )
20 - تقديم الأقرب فالأقرب في الميراث :
الواجب في ترتيب الورّاث تقديم الأبوين والأبناء وإن نزلوا ، فإنّه لا يرث معهم أو مع أحد منهم إلّاالزوج والزوجة ، فإنّهما يرثان مع جميع الورّاث ، فإن عدم الأبوان والأبناء فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات .
وكذا لا يرث معهم أو مع أحد منهم إلّا الزوج والزوجة ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا يقدّم عليهم أو على أحد منهم أحد إلّاما استثني . ويراعى في جميع هذه الطبقات تقديم الأقرب فالأقرب « 3 » .
21 - تقديم الأذان على دخول الوقت :
لا يجوز تقديم الأذان قبل دخول الوقت ، فمن أذّن قبل دخوله أعاد بعد دخول الوقت « 4 » .
وروي جواز تقديم الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الغداة تنبيهاً للنائم ، ولكن لابدّ من إعادته بعد ذلك « 5 » ، وذهب بعض
هامش
( 1 ) الغنية : 307 .
( 2 ) الخلاف 4 : 413 - 414 ، م 6 . الغنية : 351 .
( 3 ) انظر : الغنية : 310 - 311 . جواهر الكلام 39 : 8 - 11 .
( 4 ) السرائر 1 : 210 . الشرائع 1 : 75 .
( 5 ) المبسوط 1 : 143 . المهذّب 1 : 89 . البيان : 147 . العروةالوثقى 2 : 426 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 151 .