تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الفقهاء إلى استحباب الإعادة « 1 » . ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان ، ويستحبّ أن يجعل للتقديم ضابطاً يدوم عليه « 2 » . ولا يجوز تقديم بعض فصول الأذان على بعض « 3 » . كما لا يجوز تقديم الإقامة على الأذان ، فلو قدّمها عليه صحّت الإقامة دون الأذان « 4 » .

22 - تقديم الصلاة على وقتها :

لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز تقديم الصلاة على وقتها « 5 » ، فلو صلّى قبل دخول الوقت وقعت باطلة « 6 » ، سواء كان عالماً عامداً ، أو جاهلًا بالحكم أو ناسياً أو غافلًا عن مراعاة الوقت « 7 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار الوقت - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » « 8 » ، وغيرها « 9 » . وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الكلّ والجزء « 10 » . نعم ، يجوز تقديم بعض النوافل عن وقتها ، كنافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، ونافلة الليل على النصف للمسافر ، والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء « 11 » .

23 - تقديم الفريضة على صلاة الآيات :

إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية ، فمع سعة وقتهما ذهب مشهور
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 75 . العروة الوثقى 2 : 426 . ( 2 ) البيان : 147 . ( 3 ) المبسوط 1 : 142 . ( 4 ) الفتاوى الواضحة : 387 . ( 5 ) مستمسك العروة 5 : 148 . ( 6 ) المراسم : 63 . السرائر 1 : 203 . المعتبر 2 : 62 . العروةالوثقى 2 : 276 ، م 1 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 276 ، م 1 ، تعليقة كاشف الغطاء ، الرقم 1 . ( 8 ) الوسائل 4 : 168 ، 169 ، ب 13 من المواقيت ، ح 7 ، 10 . ( 9 ) الوسائل 4 : 166 ، 167 ، ب 13 من المواقيت ، ح 1 ، 3 ، 5 . ( 10 ) مستمسك العروة 5 : 149 . ( 11 ) المبسوط 1 : 117 . المهذّب 1 : 72 . السرائر 1 : 202 . الشرائع 1 : 62 . تحرير الوسيلة 1 : 137 ، م 5 .