تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والظاهر أنّ فتوى أغلب المتأخّرين على التخيير وعدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة إلّاعلى سبيل الاحتياط ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قضاء )

14 - تقديم الكفن على الدين والجناية :

يجب إخراج المقدار الواجب من كفن الميّت من أصل التركة ، ويقدّم في الإخراج على الدين المقدّم على الوصيّة « 2 » . وهل يقدّم على حقّ الرهانة ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى تقديمه « 3 » ؛ لأنّ استيفاء الدين ممّا يفضل عن الكفن « 4 » ، وذهب آخرون إلى تقديم حقّ الرهانة عليه « 5 » . وهل يقدّم الكفن على حقّ الجناية ؟ فيه خلاف ، فذهب البعض إلى تقديمه « 6 » ، وآخرون إلى عدم ذلك « 7 » ، واستشكل فيه الإمام الخميني « 8 » ، وقيّده بعضهم بإمكان البيع مع بقاء الحقّ ، فيقدّم الكفن وإلّا قدّم حقّ الجناية « 9 » . ( انظر : تكفين )

15 - تقدّم العطية المنجّزة على المؤخّرة :

إذا جمع الإنسان بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة بعد الموت ، قدّمت المنجّزة وإن كانت متأخّرة « 10 » ؛ لأنّها تفيد الملك ناجزاً والمؤخّرة لم يحصل الملك فيها إلّا بعد الموت « 11 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 72 ، م 28 . تحرير الوسيلة 1 : 227 ، م 13 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 201 ، م 987 . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 71 ، م 19 . ( 3 ) البيان : 73 . العروة الوثقى 2 : 72 - 73 ، م 21 ، تعليقةآقا ضياء ، الحكيم ، الخوئي ، الگلبايگاني ، الأصفهاني ، الرقم 5 . ( 4 ) البيان : 73 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 72 - 73 ، م 21 ، تعليقة البروجردي ، الخوانساري ، كاشف الغطاء ، الرقم 5 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 72 ، م 21 ، تعليقة آقا ضياء ، الرقم 5 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 72 - 73 ، م 21 ، تعليقة البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ، الگلبايگاني ، الأصفهاني ، الرقم 5 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 72 ، م 21 ، تعليقة الخميني ، الرقم 5 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 72 - 73 ، م 21 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 5 . ( 10 ) الخلاف 4 : 156 ، م 31 . المبسوط 3 : 254 . جواهرالفقه : 153 . التحرير 3 : 390 . جواهر الكلام 28 : 465 - 466 . ( 11 ) المسالك 6 : 317 .