تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فإن اتّسع الثلث للباقي نفذ أيضاً وإلّا صحّ فيما يحتمله الثلث وبطل فيما قصر عنه ، إلّاإذا أجاز الوارث ، بلا خلافٍ ولا إشكال « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : عطية ، وصيّة )

16 - تقديم الكفن من غير المأكول والنجس على غيرهما :

لا يجوز تكفين الميّت بالنجس ولا بالحرير الخالص ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه في حال الاختيار ، ويجوز ذلك في حال الاضطرار . وحينئذٍ لو اضطر ودار الأمر بين التكفين بجلد المأكول من الحيوانات أو تكفينه بالحرير الخالص أو المذهّب أو بما لا يؤكل لحمه ، فإنّه يقدّم تكفينه بجلد المأكول « 2 » . ولو دار الأمر بين تكفينه بالنجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلا يبعد تقديم النجس « 3 » ، بل هو الأقوى « 4 » ، بل لا إشكال فيه « 5 » وإن كان كلّ من الكفنين طاهراً ومن غير الحرير - كجلد المذكّى المأكول وشعر ووبر غير المأكول من حيوان طاهر - فالحكم التخيير بينهما « 6 » . وهناك حالات وفروع أخرى والتفصيل في محلّه . ( انظر : تجهيز ، تكفين )

17 - تقديم الزكاة على الدين :

لو مات المديون قبل أداء الدين وبعد تعلّق الزكاة الواجبة وضاق المال عنهما فالأقرب تقديم الزكاة ؛ لسبق تعلّقها « 7 » ، ولقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : « فدَين اللَّه أحقّ بالقضاء » « 8 » . ( انظر : دين ، زكاة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 466 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 65 - 66 ، م 5 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 65 ، م 5 . وانظر : الفتاوى الواضحة : 270 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 65 - 66 ، م 5 ، تعليقة البروجردي ، الجواهري ، الرقم 7 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 66 ، م 5 ، تعليقة الخميني ، الرقم 7 . ( 6 ) الفتاوى الواضحة : 270 . ( 7 ) البيان : 281 . ( 8 ) المستدرك 8 : 26 - 27 ، ب 18 من وجوب الحج ، ح 3 ، وليس فيه : « بالقضاء » . عوالي اللآلي 1 : 216 ، ح 78 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 4 : 255 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 304 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )