تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شيئاً ، ويكون الباقي ديناً عليه ، فإن لم يقدّم لها منه شيئاً فليكن من غيره على سبيل الهدية ليطيب له بذلك استباحتها . فإن لم يفعل وجعل المهر في ذمّته ودخل بها من غير تقديم شيء من ذلك كان جائزاً ، إلّاأنّ الأفضل تقديم شيء منه « 1 » . ( انظر : مهر ، نكاح )

12 - تقديم الأضعف في التوريث :

إذا مات جماعة في وقت واحد لهدم أو غرق ولم يعلم ترتّب موتهم ، ورث بعضهم من بعض من نفس تركته دون ما ورثه منه « 2 » . والأولى في مثل هذه الحالة تقديم الأضعف في التوريث « 3 » ، لكن تردّد بعض الفقهاء في تقديمه « 4 » . ولو ادّعى أحد الورثة تقدّم موت المورّث وادّعى الآخر تأخّره ، كان القول قول من ادّعى التأخّر إذا لم تكن بيّنة على التقدّم « 5 » . ( انظر : إرث )

13 - التقديم والتأخير بين الصلاة الفائتة والحاضرة :

إذا كانت عليه صلاة فائتة وحلّت الصلاة الحاضرة فهل يقدّم الفائتة أم الحاضرة ؟ الظاهر أنّه لا إشكال بينهم في وجوب تقديم الحاضرة مع ضيق وقتها ، وإنّما الكلام مع السعة . ففصّل بعضهم بين فائتة يوم الفوات فتقدّم على الحاضرة ، وبين غيرها فيجوز تقديمها وتأخيرها . وذهب آخر إلى وجوب الترتيب في المتّحدة دون غيرها ، وثالث إلى وجوب الترتيب في الفائتة نسياناً دون غيرها ، وغير ذلك من الأقوال « 6 » .
هامش
( 1 ) المهذّب 2 : 201 . وانظر : الوسيلة : 298 . القواعد 3 : 75 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 264 - 265 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 376 . وانظر : الوسيلة : 400 - 401 . الغنية : 332 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 376 . وانظر : الغنية : 332 . ( 4 ) الشرائع 4 : 50 . ( 5 ) الوسيلة : 225 . ( 6 ) انظر : مستمسك العروة 7 : 96 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 206 .