المسجد ، وتقديم اليسرى في الخروج عنه « 1 » ؛ لرواية يونس عنهم عليهم السلام قال :
« الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت » « 2 » .
( انظر : مسجد )
7 - تقديم الأفضل في الدفن :
لو دفن جماعة في قبر واحد فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة ، فلو كانا رجلًا وصبياً قدّم الرجل على الصبي ؛ لأنّ جهة القبلة أفضل فيختص بها الفاضل « 3 » .
8 - تقديم الصلاة على الميّت على الفريضة والنافلة :
ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ولم يستبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه « 4 » .
واستشكل بعضهم في أصل استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها « 5 » .
هذا بالنسبة إلى تزاحمهما في وقت الفضيلة ، وأمّا تزاحمهما في الوقت ، فإن اتّسع الوقت تخيّر ، والأفضل تقديم المكتوبة « 6 » ، ولو ضاقا فالأقرب ترجيح تقديم الحاضرة « 7 » ، وكذا يجب تقديم الحاضرة مع الضيق وعدم الخوف على الميّت « 8 » .
ولو خيف على الميّت وكان وقت الفريضة واسعاً وجب تقديم صلاة الميّت « 9 » .
كما أنّ الأولى تقديم الصلاة على الميّت على النافلة وقضاء الفريضة « 10 » .
( انظر : تجهيز ، صلاة الميّت )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 408 .
( 2 ) الوسائل 5 : 246 ، ب 40 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 3 ) المعتبر 1 : 338 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 108 ، م 20 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 108 ، م 20 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 1 .
( 6 ) الدروس 1 : 114 .
( 7 ) انظر : الدروس 1 : 114 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 108 ، م 20 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 108 ، م 20 . وانظر : المبسوط 1 : 261 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 108 ، م 20 .