تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وفي صورة ضمّ الوضوء اختلف الفقهاء في تقديم الوضوء على الغسل ، أو تأخيره عنه ، وعلى القول بالتقديم هل يجب أو يستحبّ أو أنّ المكلّف مخيّر في التقديم والتأخير ؛ لاختلاف الأخبار ؟ ذهب المشهور إلى عدم وجوب التقديم فضلًا عن اشتراط صحّة الغسل به « 1 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 2 » . نعم ، الأفضل التقديم « 3 » . وذهب بعض آخر إلى وجوب التقديم وشرطيته « 4 » ، ونسبه بعض الفقهاء إلى الأشهر « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : غسل ، وضوء )

3 - تقديم أو تأخير غسل الجمعة :

وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال « 6 » ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء « 7 » ، وقال بعض بأنّ الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة المطلقة من غير تعرّض للأداء والقضاء « 8 » ، وإن اغتسل قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلّاإذا خاف إعواز الماء يومها ، بل يجوز له تقديمه يوم الخميس مع خوف الإعواز يومها أيضاً « 9 » ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل « 10 » . نعم ، لا بأس به مع عدم قصد الورود « 11 » ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أوّل الأسبوع أيضاً « 12 » ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ إعادته قبل الزوال ، وإن
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 127 . مستمسك العروة 3 : 346 . ( 2 ) السرائر 1 : 113 . ( 3 ) النهاية : 23 . المعتبر 1 : 257 . الحدائق 3 : 127 . العروة الوثقى 1 : 594 ، م 7 . ( 4 ) المقنعة : 53 . الكافي في الفقه : 134 . الغنية : 62 . ( 5 ) الذكرى 1 : 218 . ( 6 ) الخلاف 1 : 612 ، م 378 . العروة الوثقى 2 : 143 ، م 1 . ( 7 ) المبسوط 1 : 67 . العروة الوثقى 2 : 143 ، م 1 . ( 8 ) البحار 81 : 125 ، ذيل الحديث 10 . ( 9 ) المبسوط 1 : 66 . المهذّب 1 : 101 . المعتبر 1 : 355 . جواهر الكلام 5 : 15 . ( 10 ) العروة الوثقى 2 : 144 ، م 2 . ( 11 ) العروة الوثقى 2 : 144 ، م 2 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 17 . ( 12 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 144 ، م 2 . مع تعليقةالجواهري ، الرقم 4 .