تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت « 1 » ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل « 2 » .
4 - تأخير نافلة يوم الجمعة إلى ما بعد الزوال :
ذهب مشهور الفقهاء « 3 » إلى أنّ النوافل في يوم الجمعة عشرون ركعة ، وأنّ الأفضل تقديمها على الفريضة ، ويجوز تأخير الجميع إلى ما بعد العصر « 4 » ، وذهب جماعة إلى أنّه يستحبّ تأخير ستّ منها عن الجمعة ، يأتي بها بين الفرضين « 5 » .
واختار بعضهم استحباب تأخيرها ، وأنّها ستّ عشرة ركعة قدّمت أو اخّرت « 6 » ، وقال ابن الجنيد : إنّها ثماني عشرة ركعة « 7 » .
ويدلّ على جواز التأخير روايات ، منها : رواية عقبة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت : أيّما أفضل ، اقدّم الركعات يوم الجمعة أو اصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : « لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة » « 8 » . ونحوها غيرها « 9 » .
( انظر : صلاة )
5 - تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء :
يستحبّ تقديم الرجل اليسرى متعوّذاً عند دخول الموضع الذي يتخلّى فيه ، وتقديم اليمنى عند الخروج داعياً « 10 » ، وقد نسب إلى المشهور « 11 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 12 » .
( انظر : تخلّي )
6 - تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد :
يستحبّ تقديم الرجل اليمنى في دخول
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 18 - 22 . العروة الوثقى 2 : 144 ، م 2 ، مع تعليقة الخميني ، الرقم 5 .
( 2 ) جواهر الكلام 5 : 17 . العروة الوثقى 2 : 145 ، م 2 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 434 .
( 4 ) المقنعة : 165 . النهاية : 104 .
( 5 ) نسبه إلى السيّد المرتضى ، وابني أبي عقيل ، والجنيد في المختلف 2 : 260 .
( 6 ) المقنع : 145 - 146 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف 2 : 260 .
( 8 ) الوسائل 7 : 328 ، ب 13 من صلاة الجمعة ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 7 : 328 ، ب 13 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
( 10 ) الغنية : 36 . إشارة السبق : 69 . جواهر الكلام 2 : 57 .
( 11 ) المدارك 1 : 174 - 175 .
( 12 ) الغنية : 36 .