الثالثة وأنّه ينبغي القطع به « 1 » ، بل أنّه ممّا قطع به متأخّروا الأصحاب من غير خلاف معروف « 2 » .
( انظر : ماء ، تغيّر )
2 - النوم الغالب على الحاسّتين تقديراً :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ أحد موجبات الوضوء النوم الغالب على الحاسّتين ، أي السمع والبصر تحقيقاً أو تقديراً « 3 » ، وادّعي عليه الإجماع « 4 » .
واستدلّ له بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إنّ اللَّه تعالى يقول :
« بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »
« 5 » ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » « 6 » .
وبصحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماشٍ على أيّ الحالات ، فعليه الوضوء » « 7 » .
( انظر : نوم ، وضوء )
3 - تقدير الوقت المختصّ في الفريضة :
لا إشكال في أنّ أوّل وقت العصر الفراغ من الظهر ولو تقديراً « 8 » ، أي بتقدير أن لا يكون قد صلّاها ، فالمقصود بالفراغ التقديري من الظهر أنّه لو كان صلّى الظهر لكان فارغاً منها « 9 » .
وذكروا أيضاً أنّ وقت العشاء الفراغ من المغرب ولو تقديراً « 10 » ، وادّعي عدم الخلاف بين الأصحاب فيه « 11 » .
( انظر : صلاة ، وقت )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 113 . المدارك 1 : 30 .
( 2 ) الحدائق 1 : 184 .
( 3 ) الدروس 1 : 87 - 88 . الرسالة الجعفرية ( رسائلالمحقّق الكركي ) 1 : 82 . الروض 1 : 73 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 187 - 188 . الرياض 1 : 196 . مستند الشيعة 2 : 12 .
( 5 ) القيامة : 14 .
( 6 ) الوسائل 1 : 254 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 9 .
( 7 ) الوسائل 1 : 253 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 3 .
( 8 ) الألفية والنفلية : 51 . شرح الألفية ( رسائل المحقّقالكركي ) 3 : 238 . الروضة 1 : 177 . الحدائق 6 : 149 - 150 .
( 9 ) الروضة 1 : 177 .
( 10 ) الألفية والنفلية : 51 - 52 . شرح الألفية ( رسائلالمحقّق الكركي ) 3 : 239 . الروضة 1 : 178 .
( 11 ) الحدائق 6 : 149 .