تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه بطل حقّه لو عاد وقد شغله غيره « 1 » . وإن قام ناوياً للعود إليه ، فإن كان رحله باقياً - وهو شيء من أمتعته وإن قل - فهو أحقّ به ؛ للنصّ « 2 » . وقيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة « 3 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : سبق ، مسجد )

6 - تقدّم الطبقات في الإرث :

استفاد الفقهاء من آية اولي الأرحام « 4 » بضميمة بعض النصوص « 5 » أنّ المستحقّين للإرث من الأنساب ذوو طبقات ثلاث تتقدّم الأولى على الثانية وهي على الثالثة . والطبقات هي : الأولى : الأولاد وإن نزلوا ، والأبوان من غير ارتفاع « 6 » . الثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 38 : 89 . ( 2 ) المسالك 12 : 433 . ( 3 ) نقله عن الشهيد الأوّل في المسالك 12 : 433 . ( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 5 ) الوسائل 26 : 80 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 7 ، و 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 ، و 132 ، ب 18 ، ح 3 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 8 : 7 .