ولا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه بطل حقّه لو عاد وقد شغله غيره « 1 » .
وإن قام ناوياً للعود إليه ، فإن كان رحله باقياً - وهو شيء من أمتعته وإن قل - فهو أحقّ به ؛ للنصّ « 2 » .
وقيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة « 3 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : سبق ، مسجد )
6 - تقدّم الطبقات في الإرث :
استفاد الفقهاء من آية اولي الأرحام « 4 » بضميمة بعض النصوص « 5 » أنّ المستحقّين للإرث من الأنساب ذوو طبقات ثلاث تتقدّم الأولى على الثانية وهي على الثالثة .
والطبقات هي :
الأولى : الأولاد وإن نزلوا ، والأبوان من غير ارتفاع « 6 » .
الثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 38 : 89 .
( 2 ) المسالك 12 : 433 .
( 3 ) نقله عن الشهيد الأوّل في المسالك 12 : 433 .
( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 5 ) الوسائل 26 : 80 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 7 ، و 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 ، و 132 ، ب 18 ، ح 3 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 8 : 7 .