6 - الضحك المشتمل على الصوت والترجيع تقديراً في الصلاة :
اتّفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالقهقهة عمداً ، ولكنّهم اختلفوا في أنّ الضحك المشتمل على الصوت تقديراً - أي كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت - هل حكمه حكم القهقهة أم لا ؟
فذهب بعضهم إلى الأوّل « 1 » ؛ لدخوله في مفهوم الضحك عرفاً ، وأنّ الضحك مطلقاً ما عدا التبسّم مبطل للصلاة ؛ لما قد يستظهر ذلك من موثّقة سماعة المفصّلة بين التبسّم والقهقهة جواباً عن سؤال مبطلية الضحك ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة » « 2 » .
حيث يعرف من ذلك مبطلية ما عدا التبسّم من مصاديق الضحك ، وحيث إنّ الحدّ المتوسّط المزبور لا يصدق عليه التبسّم بالضرورة ، فلا جرم يكون محكوماً بالبطلان « 3 » .
في حين ذهب آخر إلى الثاني « 4 » ؛ لأنّ مقتضى الجمود على ظاهر النص الذي علّق فيه البطلان على عنوان القهقهة اختصاصه بها وعدم ثبوته في غيرها بعد وضوح عدم اندراج هذا القسم من الضحك فيها « 5 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : صلاة ، ضحك )
7 - تحديد حدّ الترخّص بتقدير خفاء الأذان أو الجدران :
من شروط التقصير في الصلاة تواري جدران البلد الذي يخرج منه ، أو خفاء أذان البلد عنه كما هو مذهب أكثر الأصحاب « 6 » ، بل هو المشهور بين القدماء « 7 » ، أو خفاؤهما معاً ، وهو المشهور
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 11 : 55 . العروة الوثقى 3 : 29 .
( 2 ) الوسائل 7 : 250 ، ب 7 من قواطع الصلاة ، ح 2 .
( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 523 .
( 4 ) مستمسك العروة 6 : 578 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 525 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 29 ، تعليقة الجواهري ، البروجردي ، الگلبايگاني ، الحكيم ، الخميني ، الرقم 4 .
( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 524 .
( 6 ) المدارك 4 : 457 .
( 7 ) الرياض 4 : 434 .