تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بين المتأخّرين - كما قيل « 1 » - أو الأوّل خاصّة « 2 » ، أو الثاني كذلك ، إمّا مطلقاً « 3 » ، أو المتوسّط منه خاصّة « 4 » . ومنشأ اختلاف الفقهاء فيه اختلاف النصوص « 5 » الواردة في المسألة . وصرّح بعض الفقهاء بأنّ المعتبر من كلّ من الجدران والأذان والحاسّتين الوسط منها ولو تقديراً كالبلد المنخفض والمرتفع ، ومختلف الأرض ، وعديم الجدار والأذان ، والسمع والبصر « 6 » ؛ لكونه المتبادر من الإطلاق « 7 » . ( انظر : صلاة ، قصر )

8 - كفاية الإذن التقديري من المالك للتصرّف في ماله :

لا يجوز التصرّف في ملك الغير إلّابإذنه الصريح أو الرضا التقديري ، بمعنى أنّه لو علم بذلك لرضي به « 8 » . وقال بعضهم : يمكن دعوى القطع من النصوص والسيرة القطعية وغيرها « 9 » ، بل يمكن دعوى الضرورة من المذهب بل الدين على كفاية التقديري « 10 » . وقال آخر : « ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته » « 11 » . ولكنّهم ذهبوا في بيع الفضولي إلى عدم كفاية الرضى الباطني التقديري في الخروج عن الفضولية « 12 » ؛ لعدم الدليل على ذلك ، والعمومات الدالّة على اعتبار رضا المالك وإجازته لا تشمل الرضا التقديري « 13 » .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 1044 . مجمع الفائدة 3 : 397 . وانظر : الرياض 4 : 334 . جواهر الكلام 14 : 288 . ( 2 ) المقنع : 125 . ( 3 ) المراسم : 75 . ( 4 ) السرائر 1 : 392 . ( 5 ) انظر : الوسائل 8 : 470 ، 474 ، ب 6 ، 7 من صلاة المسافر . ( 6 ) الروضة 1 : 375 . الرياض 4 : 435 - 436 . وانظر : جواهر الكلام 14 : 295 . العروة الوثقى 3 : 462 ، م 59 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 209 - 210 . ( 7 ) الرياض 4 : 436 . ( 8 ) مصباح المبتدي ( الرسائل العشر ) : 287 . مجمع الفائدة 2 : 78 . المدارك 3 : 185 ، 216 . الرياض 3 : 228 ، 253 . ( 9 ) جواهر الكلام 8 : 158 . ( 10 ) جواهر الكلام 8 : 280 . ( 11 ) مستمسك العروة 5 : 439 . ( 12 ) العروة الوثقى 5 : 636 ، م 22 . نهج الفقاهة : 379 . البيع ( الخميني ) 2 : 147 - 148 ، 221 . ( 13 ) مستمسك العروة 14 : 499 .