تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نزلوا « 1 » . الثالث : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم وإن نزلوا « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرث )

7 - أصالة عدم التقدّم :

إذا شككنا في تقدّم شيء على شيء ، فالأصل عدم تقدّمه ، فهو يقابل أصالة التأخّر . ومثاله : ما إذا علم بكرّية الماء وشكّ في تقدّمها على ملاقاة النجاسة ، فإنّ جريان أصالة عدم التقدّم يوجب الاجتناب عنه « 3 » . والتفصيل في محلّه .

تقدير

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التقدير : له في اللغة معان مختلفة : منها : أنّه بمعنى مبلغ الشيء وكنهه ونهايته ، فيقال : قَدْره كذا ، أي مبلغه « 4 » . ومنها : أنّه بمعنى المقياس ، فيقال : قدر كلّ شيء ومقداره ، أي مقياسه . وقَدَرَ الشيء بالشيء يقدرُه قدراً وقَدّرَه ، أي قاسه « 5 » .

اصطلاحاً :

استعمله الفقهاء في مقابل الحسّي والتحقيقي كما في قولهم : إنّ من موجبات الوضوء النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر تحقيقاً أو تقديراً « 6 » . وقولهم : إنّ أقل الجهر أن يسمع القريب تحقيقاً أو تقديراً « 7 » ، وغير ذلك ممّا يأتي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يترتّب على التقدير أحكام نشير إلى أهمّها فيما يلي :

1 - التغيّر التقديري للماء بالنجاسة :

اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً ، فلا ينجس الجاري أو الكرّ - مثلًا - بمسلوب الصفات من سائر النجاسات كالبول ، أو لا يشترط فيكفي التغيّر التقديري ، فينجس حينئذٍ بعد التقدير وحصول التغيير معه ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الأوّل « 8 » ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر « 9 » ، ونسبه آخر
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 343 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 8 . ( 3 ) مصباح الأصول 2 : 513 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 62 . وانظر : لسان العرب 11 : 59 . المصباح المنير : 492 . ( 5 ) لسان العرب 11 : 57 . وانظر : المعجم الوسيط 2 : 718 . ( 6 ) الدروس 1 : 87 - 88 . الرياض 1 : 196 . مستند الشيعة 2 : 12 . ( 7 ) التذكرة 3 : 153 - 154 . وانظر : المعتبر 2 : 177 . ( 8 ) الروضة 1 : 30 . جواهر الكلام 1 : 77 . الطهارة ( تراث‌الشيخ الأعظم ) 1 : 87 . العروة الوثقى 1 : 69 - 70 ، م 9 . ( 9 ) الذخيرة : 116 . الرياض 1 : 134 . جواهر الكلام 1 : 77 .