4 - تقدير الجهر والإخفات في الصلاة :
ذهب عدّة من الفقهاء إلى أنّ أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً ، بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، وحدّ الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع « 1 » ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » .
( انظر : صلاة ، قراءة )
5 - إسماع ردّ السلام تحقيقاً أو تقديراً :
يجب إسماع المسلِّم في ردّ السلام تحقيقاً أو تقديراً في الصلاة وغيرها « 3 » ؛ لعدم صدق التحية عرفاً ولا الردّ بدونه « 4 » ، ونسبه بعضهم إلى المشهور « 5 » وآخر إلى الأشهر « 6 » ، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه إلّامن المحقّق الأردبيلي ؛ لأصالة عدم البراءة بدونه « 7 » ، ولرواية ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول : سلّمت فلم يردّوا عليَّ ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يسمعهم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، ولا يقول المسلِّم : سلّمت فلم يردّوا عليّ » ، ثمّ قال : « كان علي عليه السلام يقول : لا تَغْضَبوا ولا تُغضِبوا ، افشوا السلام وأطيبوا الكلام ، وصلّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنّة بسلام » ، ثمّ تلا عليه السلام قوله عزّوجلّ :
«
« السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ »
« 8 » » « 9 » .
خلافاً للمقدّس الأردبيلي ، حيث ذهب إلى عدم وجوب الإسماع ؛ للأصل ، وعدم الأمر به « 10 » في الآية « 11 » والخبر « 12 » .
( انظر : سلام ، صلاة )
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 273 . الدروس 1 : 173 . الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 109 . الحدائق 8 : 137 - 140 . العروة الوثقى 2 : 465 - 466 ، م 5 . مستمسك العروة 6 : 63 - 64 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 130 - 131 ، و 433 - 434 .
( 2 ) المعتبر 2 : 177 . التذكرة 3 : 154 .
( 3 ) الذكرى 4 : 24 . جامع المقاصد 2 : 356 . المسالك 1 : 232 . المدارك 3 : 474 . الحدائق 9 : 76 - 78 . العروة الوثقى 3 : 22 ، م 26 . مستمسك العروة 6 : 562 - 564 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 500 - 502 .
( 4 ) المدارك 3 : 474 .
( 5 ) مستند الشيعة 7 : 72 .
( 6 ) الرياض 3 : 528 .
( 7 ) جواهر الكلام 11 : 108 .
( 8 ) الحشر : 23 .
( 9 ) أورد صدره في الوسائل 12 : 65 - 66 ، ب 38 من أحكام العشرة ، وذيله في 59 ، ب 34 ، ح 3 .
( 10 ) مجمع الفائدة 3 : 119 .
( 11 ) وهي قوله تعالى :« وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها »، النساء : 86 .
( 12 ) انظر : الوسائل 7 : 267 ، ب 16 من قواطع الصلاة .