تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

4 - تقدّم الإمام في جماعة العراة بركبتيه :

ذكر غير واحدٍ من الفقهاء أنّه إذا أراد العراة الصلاة جماعة ، جلس الإمام وجلسوا في سمته ، ولا يتقدّم عليهم إلّا بركبتيه « 1 » . وقيّده بعضهم بجلوسه وسطهم « 2 » ؛ لصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قومٍ صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » « 3 » . وظاهره عدم الفرق بين أمن المطّلع وعدمه « 4 » ، كما صرّح به بعضهم ناسباً له إلى إطلاق النصّ وكلام أكثر الفقهاء « 5 » . وقيل بوجوب القيام مع أمن المطّلع « 6 » ، واختاره في المسالك « 7 » . وأورد عليه بالضعف « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة )

5 - حقّ التقدّم ( السبق ) في المشتركات :

لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ مَن سبق وتقدّم إلى مكان من المشتركات - كالمسجد - فهو أحقّ به ما دام جالساً ، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه « 9 » . بل عن بعضهم : سواء كان جلوسه للصلاة أم لمطلق العبادة ، أم لتدريس العلم والإفتاء ونحو ذلك « 10 » . بل قال المحقّق النجفي : « بل وإن لم يكن لشيء من ذلك ، بل لنفس الجلوس فضلًا عن الاشتغال بأمرٍ آخر . نعم ، ليس له ذلك مع مزاحمة المصلّين » « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 130 . الوسيلة : 107 . المختصر النافع : 71 . المنتهى 6 : 251 . المدارك 3 : 197 . الرياض 4 : 324 . وانظر : الدروس 1 : 222 . ( 2 ) الرياض 4 : 323 . ( 3 ) الوسائل 4 : 450 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 13 : 256 . ( 5 ) المدارك 4 : 340 . ( 6 ) نقله في المدارك 4 : 340 . ( 7 ) المسالك 1 : 311 . ( 8 ) المدارك 4 : 340 . جواهر الكلام 13 : 256 . ( 9 ) جواهر الكلام 38 : 88 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 190 ، م 15 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 180 - 181 ، م 539 . ( 10 ) المسالك 12 : 433 . ( 11 ) جواهر الكلام 38 : 89 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 286 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )