تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ادّعي عليه الإجماع « 1 » ؛ من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ؛ اقتصاراً في العبادة التوقيفية على ما علم ثبوته من فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين ( رضوان اللَّه عليهم ) وتابعي التابعين وسيرة سائر فرق المسلمين في جميع الأزمنة والبلدان ، ولظهور سياق كثير من الأخبار في ذلك . فلو تقدّم المأموم على الإمام بطلت صلاته « 2 » . لكن قد ينافيه « 3 » ما ذكره الشهيد الأوّل حيث قال : « لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمّداً على الإمام فالظاهر أنّه يصير منفرداً ؛ لإخلاله بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء » « 4 » . ثمّ إنّه يظهر من كلمات جملة من الفقهاء جواز مساواة المأموم للإمام « 5 » ، بل هو صريح جماعة منهم « 6 » ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر « 7 » ، وآخر إلى الشهرة « 8 » ، بل قال بعضهم : « لا خلاف فيه يظهر إلّامن الحلّي » « 9 » ، وادّعى في التذكرة الإجماع عليه « 10 » . إلّاأنّ السيّد الخوئي قال : « الأحوط وجوباً أن لا يساويه ، وأن لا يتقدّم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه » « 11 » . ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها ولا تتقدمهنّ وإن كثرن ، بل تقوم وسط الصفّ بينهنّ ، بلا خلاف فيه بين القائلين بإمامة النساء « 12 » ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه « 13 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 239 . المدارك 4 : 330 . ( 2 ) التذكرة 4 : 239 . جواهر الكلام 13 : 221 . ( 3 ) جواهر الكلام 13 : 222 . ( 4 ) الذكرى 4 : 440 . ( 5 ) جواهر الكلام 13 : 223 . ( 6 ) التذكرة 4 : 240 . الذكرى 4 : 433 . البيان : 234 . ( 7 ) المدارك 4 : 330 - 331 . ( 8 ) الروض 2 : 987 . ( 9 ) الرياض 4 : 318 - 319 . ( 10 ) التذكرة 4 : 240 . ( 11 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 216 . ( 12 ) المنتهى 6 : 252 . التذكرة 4 : 237 . الرياض 4 : 324 . جواهر الكلام 13 : 254 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 216 . ( 13 ) المعتبر 2 : 427 . المنتهى 6 : 252 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 285 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )