تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

2 - التقدّم على قبر المعصوم في الصلاة :

المشهور بين الفقهاء كراهة الصلاة قدّام قبر المعصوم « 1 » . وعن جماعة المنع « 2 » ، ومستندهم ما رواه محمّد بن عبد اللَّه الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : « أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر . وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ؛ لأنّ الإمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله » « 3 » . وأورد عليها : أوّلًا : بضعف السند من جهة احتمال الإرسال « 4 » . وثانياً : بأنّ التعليل - أي « الإمام لا يُتقدّم » - حكم تأدّبي قطعاً ؛ لعدم المحذور في التقدّم على شخص الإمام عليه السلام فضلًا عن قبره ؛ إذ لم يعهد أنّه عليه السلام عند مشيه في الطريق كان الناس يقفون على جانبيه حتى يتعدّى ، فهو محمول على الكراهة « 5 » . نعم ، إذا كان التقدّم مستلزماً للهتك فلا يجوز « 6 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : صلاة )

3 - تقدّم المأموم على الإمام :

لا خلاف « 7 » بين الفقهاء في أنّ ممّا يعتبر في صحّة الصلاة جماعة عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف « 8 » ، بل
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 219 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 110 . ( 2 ) نقله عنهم في مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 110 - 111 . ( 3 ) الوسائل 5 : 160 ، ب 26 من مكان المصلّي ، ح 1 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 114 . ( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 115 . ( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 143 ، م 546 . المنهاج ( صادق الروحاني ) 1 : 200 ، م 602 . ( 7 ) جواهر الكلام 13 : 221 . ( 8 ) المختصر النافع : 71 . الإرشاد 1 : 272 .