الإجماع « 1 » .
وذهب جماعة إلى القول بالجواز مع الكراهة « 2 » .
وعن الجعفي المنع إلّامع الفصل بقدر عظم ذراع « 3 » .
وسبب الاختلاف بينهم هو اختلاف الروايات ، فإنّها على طوائف « 4 » :
الأولى : ما دلّ على المنع ، وهي عدّة روايات ، منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ، فقال : « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّاأن يكون قدّامها ولو بصدره » « 5 » .
الطائفة الثانية : ما دلّ على الجواز مطلقاً ، كصحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما سمّيت مكّة بكّة ؛ لأنّه يبتكّ « 6 » فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان » « 7 » .
بناءً على عدم الفصل بين مكّة المكرّمة وغيرها جوازاً ومنعاً ، وإن ثبت الفعل كراهة بمقتضى نفس هذه الصحيحة بعد حمل الكراهة الواردة فيها على الكراهة المصطلحة « 8 » .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على التفصيل بين ما إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة أذرع وعدمه ، في الجواز في الأوّل وعدمه في الثاني .
كموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : « لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه ، فلا بأس . . . » « 9 » .
الطائفة الرابعة : ما دلّ على المنع إلّامع الفصل بمقدار شبر ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟
قال : « إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، ولا بأس » « 10 » .
ثمّ إنّه رغم اختلافهم في ذلك ، فإنّهم لم يختلفوا في ارتفاع الحكم منعاً أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع « 11 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 423 - 424 ، م 171 .
( 2 ) نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 110 . السرائر 1 : 267 . المعتبر 2 : 110 . المدارك 3 : 221 .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى 3 : 82 .
( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 117 .
( 5 ) الوسائل 5 : 127 ، ب 6 من مكان المصلّي ، ح 2 .
( 6 ) البتك : القطع ، وقد بتكه يبتكه ، أي قطعه . الصحاح 4 : 1574 .
( 7 ) الوسائل 5 : 126 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 10 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 120 .
( 9 ) الوسائل 5 : 128 ، ب 7 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 5 : 125 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 7 .
( 11 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 116 - 117 .