تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

تقدّم

أوّلًا - التعريف :

ذكر اللغويون للتقدّم عدّة معانٍ نشير إلى بعضها فيما يلي : 1 - كون الشيء أوّلًا . 2 - السير إلى الأمام . 3 - الترقّي والتطوّر . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التقديم :

وهو جَعل شيء سابقاً لموعده « 1 » . فهو أخصّ من التقدّم .

2 - التأخّر :

وهو ضدّ التقدّم « 2 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

لا حكم للتقدّم في نفسه وإنّما تتعلّق الأحكام به باعتبار إضافته للأشياء ، وإليك أهم تلك الأحكام إجمالًا فيما يلي :

1 - تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة :

المشهور المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكانٍ واحد مع تقدّم المرأة أو كونها بحذاء وجنب الرجل « 3 » ، بل ادّعي عليه
هامش
( 1 ) المنجد : 1133 . ( 2 ) المصباح المنير : 7 . ( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 116 .