ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : « لا بأس بما أكل » « 1 » .
( انظر : دين )
3 - التقتير على النفس والعيال لتوفير ما يؤدّي به حقّ من ظلم :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من شروط صحّة التوبة الخروج إلى المظلوم من عين الظلامة أو بدلها ، والاعتذار إليه والرغبة في التحليل ممّا دخل عليه من غمّ وفاته من نفع ، فإن تعذّر ذلك لفقد عين الظلامة وبدلها ، فإن عفا عن الحقّ سقطت تبعته ، وإن أبى فليعزم على الخروج إليه من الظلامة في أوّل أحوال الإمكان ، ويلزمه التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم « 2 » .
( انظر : توبة )
4 - تقسيم مال الخمس والزكاة على مستحقيها من غير تقتير :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ طريقة تقسيم الزكاة والخمس وغيرهما ، هي أن تقسّم بين مستحقّيها على قدر الكفاية والاقتصاد من غير تقتير ولا إسراف « 3 » ؛ لمرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل - قال : « . . . فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللَّه على ثمانية أسهم ، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللَّه وابن السبيل ، ثمانية أسهم ، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير . . . » « 4 » .
( انظر خمس ، زكاة )
5 - تقتير ابن السبيل على نفسه :
إذا دفع إلى ابن السبيل من الزكاة قدر الكفاية اللائقة بحاله من المأكول والملبوس والمركوب أو ثمنها أو الأجرة إلى أن يصل إلى بلده ، فلو قتّر على نفسه من هذه النفقات وفضل منه شيء ففي إعادة الزائد وعدمه قولان :
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 369 ، ب 27 من الدين والقرض ، ح 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 243 .
( 3 ) النهاية : 199 . السرائر 1 : 492 . الشرائع 1 : 182 . القواعد 1 : 364 . المسالك 1 : 471 . جواهر الكلام 16 : 109 ، 172 .
( 4 ) الوسائل 9 : 266 ، ب 28 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 .