واختلافهم ينشأ من اختلاف التفسير للمماسّة في الآية الشريفة :
« مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا »
« 1 » ، فذهب بعضهم إلى تحريم التقبيل أيضاً « 2 » ، وذهب بعض آخر إلى عدم التحريم « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ظهار )
ز - أثر التقبيل في الإيلاء :
الإيلاء : حلف الزوج بالامتناع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها .
وذهب الفقهاء إلى أنّ الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يعتبر إيلاء .
وذهبوا أيضاً إلى أنّ الفيء - أي الرجوع عن الإيلاء - لا يكون إلّابالجماع في الفرج ، فلا ينحلّ الإيلاء بوطء غير الفرج ، ولا بالتقبيل أو اللمس والمباشرة بشهوة ؛ لأنّ حقّها هو الجماع في القُبُل ، فلا يحصل الرجوع بدونه « 4 » .
( انظر : إيلاء )
ح - أثر التقبيل في اختيار الزوجات :
لو أسلم شخص وله أكثر من أربع زوجات ، فله أن يختار أربعاً منهنّ ، ويطلق سراح الباقيات ، أو يختار من يصحّ نكاحها لو اجتمعت مع من لا يصحّ الجمع بينهما ، كالأختين أو العمّة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها مع عدم الإذن .
ويتحقّق الاختيار إمّا باللفظ أو بالفعل ، أمّا الفعل فكالوطء ، فلو وطأ أربعاً ثبت عقدهنّ واندفع البواقي .
وهل التقبيل بشهوة اختيار ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه كذلك « 5 » .
( انظر : اختيار )
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 .
( 2 ) الخلاف 4 : 539 ، م 22 . المبسوط 4 : 177 . القواعد 3 : 173 .
( 3 ) السرائر 2 : 711 . الشرائع 3 : 66 . المختلف 7 : 413 . التحرير 4 : 107 . المسالك 9 : 530 - 531 . جواهر الكلام 33 : 159 - 160 .
( 4 ) انظر : الخلاف 4 : 509 - 512 ، م 1 ، 2 . السرائر 2 : 719 - 722 . الشرائع 3 : 83 - 86 . القواعد 3 : 175 - 179 . جواهر الكلام 33 : 297 - 303 . فقه الصادق 23 : 179 .
( 5 ) القواعد 3 : 47 . الإيضاح 3 : 116 . جامع المقاصد 12 : 464 . كفاية الأحكام 2 : 153 . كشف اللثام 7 : 252 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 406 .