موارد مختلفة ، نشير إلى أهمّها فيما يلي :
أ - أثر التقبيل في الطهارة :
ذهب فقهاؤنا إلى أنّ التقبيل لا ينقض الوضوء « 1 » .
وذهب بعضهم إلى استحباب تجديد الوضوء في التقبيل بشهوة « 2 » ؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء » « 3 » .
( انظر : وضوء )
ب - أثر التقبيل على الصيام :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يحرم على الصائم تقبيل زوجته إذا كان بقصد الإنزال أو كان من عادته ذلك في الصوم الواجب المعيّن « 4 » ، ويلزمه القضاء والكفّارة مع الإنزال « 5 » ، وادّعي الإجماع عليه « 6 » .
( انظر : صوم )
ج - أثر التقبيل في الاعتكاف :
اتّفق الفقهاء على حرمة التقبيل بشهوة للمعتكف « 7 » ، ولكن اختلفوا في بطلانه بسببه ، فذهب بعضهم إلى بطلانه ؛ للنهي الموجب للفساد « 8 » ، وذهب المشهور إلى عدم البطلان ؛ للأصل السالم عن المعارض « 9 » .
( انظر : اعتكاف )
د - أثر التقبيل في الإحرام :
اتّفق الفقهاء على حرمة تقبيل المحرم امرأته بشهوة ، وهو موجب للكفّارة « 10 » ، ولكنهم اختلفوا في حكم التقبيل بغير شهوة ، فذهب بعضهم إلى الحرمة « 11 » أيضاً ، وآخر إلى عدمها « 12 » .
وعلى أيّة حال ، فالتقبيل لا يوجب إفساد الحجّ والعمرة وإنّما فيه الكفّارة .
هذا في تقبيل المحرم الرجل امرأته ، وأمّا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا دليل على حرمته ؛ لأنّ مورد النصوص هو تقبيل المحرم الرجل امرأته ، ولا وجه للتعدّي عنه إلى غيره « 13 » .
واشكل فيه بأنّ المحرّم هو التقبيل
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 92 . مشارق الشموس : 60 .
( 2 ) التهذيب 1 : 22 ، ذيل الحديث 56 . الاستبصار 1 : 88 ، ذيل الحديث 280 . البيان : 36 . الألفيّة والنفليّة : 92 . كشف اللثام 1 : 128 - 129 . جواهر الكلام 1 : 25 .
( 3 ) الوسائل 1 : 272 ، ب 9 من نواقض الوضوء ، ح 9 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 316 . العروة الوثقى 3 : 587 . مستمسك العروة 8 : 332 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 281 .
( 5 ) التذكرة 6 : 44 .
( 6 ) الخلاف 2 : 198 ، م 49 .
( 7 ) الشرائع 1 : 219 . التحرير 1 : 528 . المسالك 2 : 108 . المدارك 6 : 343 . الحدائق 13 : 491 . العروة الوثقى 3 : 694 .
( 8 ) الخلاف 2 : 229 ، م 93 . المعتبر 2 : 740 . المنتهى 9 : 527 . الدروس 1 : 272 - 273 ، 300 .
( 9 ) المختصر النافع : 98 . المختلف 3 : 452 - 453 . القواعد 1 : 391 . المسالك 2 : 109 . المدارك 6 : 344 . مستند الشيعة 10 : 568 .
( 10 ) النهاية : 232 . القواعد 1 : 470 . التذكرة 7 : 381 . جواهر الكلام 18 : 303 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 96 .
( 11 ) النهاية : 232 . المهذّب 1 : 224 . الجامع للشرائع : 194 . القواعد 1 : 470 . الدروس 1 : 371 . جواهر الكلام 18 : 303 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 98 .
( 12 ) مجمع الفائدة 6 : 275 . الحدائق 15 : 345 - 347 .
( 13 ) الحجّ ( الشاهرودي ) 3 : 81 .