تقبيل الغلام بشهوة « 1 » ، وفحوى ما دلّ على حرمة النظر بريبة ، وغير ذلك « 2 » .
ه - تقبيل يد غير المعصوم :
لا يجوز تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام ؛ لرواية علي بن مزيد صاحب السابري ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فتناولت يده فقبّلتها ، فقال : « أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ » « 3 » .
ورواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ناولني يدك اقبّلها ، فأعطانيها ، فقلت : جعلت فداك ، رأسك ، ففعل فقبّلته ، فقلت : جعلت فداك ، رجلك ، فقال : « أقسمت ، أقسمت ، أقسمت - ثلاثاً - وبقي شيء ! وبقي شيء ! وبقي شيء ! » « 4 » .
نعم ، تقدّم أنّه يستثنى من ذلك تقبيل يد العلماء وذرّية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ويد الوالدين ؛ للنصّ « 5 » .
3 - ما يترتّب على التقبيل :
تترتّب على التقبيل بعض الآثار وفي
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 20 : 340 ، ب 21 من النكاح المحرّم .
( 2 ) انظر : الوسائل 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة ، و 2 : 29 ، 32 ، ب 1 ، 3 من آداب الحمّام ، و 20 : 190 ، ب 104 من مقدّمات النكاح .
( 3 ) الوسائل 12 : 234 ، ب 133 من أحكام العشرة ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 12 : 234 ، ب 133 من أحكام العشرة ، ح 5 .
( 5 ) الدروس 2 : 18 .