6 - تقارن التسمية مع الذبح وإرسال كلب الصيد :
يجب أن يقترن فعل الذابح بالتسمية ، بأن يذكر اسم اللَّه تعالى عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متّصلًا به عرفاً « 1 » .
قال المحقّق النجفي : « الظاهر اعتبار المقارنة العرفية فيها على وجه يصدق التسمية عليها ، فلا يجزئ ذكرها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح ونحوه ، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله » « 2 » » « 3 » .
كما يجب أن يقترن فعل المرسل بالتسمية « 4 » ، قال الشيخ الطوسي : « إنّ ما يقتله الكلب جاز أكله إذا سمّى صاحبه عند إرساله ، فإن لم يسمّ صاحبه عند إرساله لم يجز أكله » « 5 » .
وقال المحقّق النراقي : « لا خلاف نصّاً وفتوى في إجزائها إذا وقعت عند الإرسال ، أي ما يسمّى مقارناً له عرفاً ، مقدّماً عليه أو مؤخّراً بما لا ينافي المقارنة العرفية » « 6 » .
واستدلّ لذلك تارة بظهور تعبيرات النصوص حيث ورد في سؤال الراوي :
( ويسمّي إذا سرّحه ) « 7 » ، أو ( فيسمّي حين يرسله ) « 8 » ، أو غيرهما ممّا هو ظاهر في مقارنة التسمية مع الفعل الصادر من الصائد والرامي « 9 » .
وأخرى بأنّ الإرسال كالذبح ، فكما تجب مقارنة التسمية في الذبح فكذلك في الإرسال « 10 » ، وسيأتي تفصيله .
( انظر : ذباحة ، صيد )
7 - تقارن موت الوارث وموت المورّث :
من شروط الإرث العلم بحياة الوارث عند موت المورّث ، فلا يتم ذلك إلّاببقائه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 115 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 ، م 1654 . مهذّب الأحكام 23 : 72 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 491 .
( 2 ) الوسائل 24 : 30 ، ب 15 من الذبائح ، ح 6 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 115 .
( 4 ) المهذّب 2 : 436 . الغنية : 395 . القواعد 3 : 312 . المسالك 11 : 420 . جواهر الكلام 36 : 30 - 31 .
( 5 ) النهاية : 580 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 336 .
( 7 ) الوسائل 23 : 332 ، ب 1 من الصيد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 23 : 360 ، ب 15 من الصيد ، ح 1 .
( 9 ) مستند الشيعة 15 : 336 . مهذّب الأحكام 23 : 13 .
( 10 ) مهذّب الأحكام 23 : 14 .