باع العين مالكها وفي نفس الوقت آجرها وكيله - فهل يقعان باطلين أو صحيحين أو التفصيل ؟ وجوه ، ووجه بطلانهما معاً وقوع التزاحم بينهما وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فلا محالة يبطلان معاً « 1 » .
ج - إذا اشترى كلّ من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبَهُ من مولاه ، فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا معاً « 2 » ؛ لأنّ حالة شراء كلّ واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الإذن من صاحبه له « 3 » ، ولعدم إمكان الإبهام المحض في الأسباب المملّكة وبطلان الترجيح بلا مرجّح « 4 » .
4 - لو اقترن العقدان في مورد واحد من جانب الوكيلين في النكاح فالمشهور بين المتأخّرين بطلانهما « 5 » ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما بالضرورة وبطلان الترجيح بلا مرجّح « 6 » .
نعم ، لو أوقع عقد النكاح من جانب الجدّ والأب مع تقارنهما ثبت عقد الجدّ دون الأب « 7 » .
وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ وذلك لما رواه هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى » « 9 » .
وكذا لو اقترن عقد الأختين بأن تزوّجهما بصيغة واحدة أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معاً ؛ لأنّ الجمع بينهما غير جائز « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : الإجارة ( بحوث في الفقه ) 1 : 17 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 7 : 68 - 69 . فقه الصادق 19 : 72 - 73 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 69 ، م 303 .
( 3 ) التذكرة 10 : 324 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 18 : 114 .
( 5 ) الحدائق 23 : 301 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 24 : 296 .
( 7 ) العروة الوثقى 5 : 628 ، م 9 . مستمسك العروة 14 : 462 .
( 8 ) جواهر الكلام 29 : 210 .
( 9 ) الوسائل 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 10 ) العروة الوثقى 5 : 557 - 558 ، م 44 . مستمسك العروة 14 : 251 . مهذّب الأحكام 24 : 160 .