بين يدي القاضي « 1 » .
قال الشيخ الطوسي : « إذا حضر اثنان عند الحاكم معاً في حالة واحدة وادّعيا معاً في حالة واحدة كلّ واحد منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها ، روى أصحابنا أنّه يقدّم من هو على يمين صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » « 2 » .
ويدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » « 3 » .
ويمكن تأييده بما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاضٍ فكن عن يمينه » يعني : عن يمين الخصم « 4 » .
لكن قال بعض الفقهاء : إنّ رواية محمّد بن مسلم ليست صريحة في التقارن للدعوى « 5 » ، بل قال آخر : في دلالتهما على المدّعى نظر ، ثمّ قال : « فالقرعة - كما قوّاه الشيخ رحمه الله وحكاه عن بعض العامة - أولى ، وأقوى منه بحسب القاعدة . . . » « 6 » .
( انظر : قضاء )
10 - تقارن الكرّية والملاقاة :
لا إشكال في اعتصام الماء فيما إذا سبقت الكرّية على الملاقاة زماناً ولو آناً مّا « 7 » ، أمّا إذا تقارنتا في الزمان فهي على نوعين :
الأوّل : حصول الكرّية بنفس الملاقاة مثل القليل النجس المتمّم كرّاً بالماء الطاهر فهل يحكم بتطهيره ؟
ذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم تطهيره « 8 » .
ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى استصحاب النجاسة - إطلاق أدلّة انفعال الماء القليل ، فيحكم بنجاسة المتمِّم - بالكسر -
هامش
( 1 ) الانتصار : 495 . المقنعة : 725 . المختصر النافع : 281 . المسالك 13 : 434 . جامع المدارك 6 : 21 - 22 .
( 2 ) الخلاف 6 : 234 ، م 32 .
( 3 ) الوسائل 27 : 218 ، ب 5 من آداب القاضي ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 27 : 218 ، ب 5 من آداب القاضي ، ح 1 .
( 5 ) المسالك 13 : 434 .
( 6 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 117 - 118 .
( 7 ) فقه الشيعة ( الطهارة ) 1 : 202 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 247 .