تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بين يدي القاضي « 1 » . قال الشيخ الطوسي : « إذا حضر اثنان عند الحاكم معاً في حالة واحدة وادّعيا معاً في حالة واحدة كلّ واحد منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها ، روى أصحابنا أنّه يقدّم من هو على يمين صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » « 2 » . ويدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » « 3 » . ويمكن تأييده بما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاضٍ فكن عن يمينه » يعني : عن يمين الخصم « 4 » . لكن قال بعض الفقهاء : إنّ رواية محمّد بن مسلم ليست صريحة في التقارن للدعوى « 5 » ، بل قال آخر : في دلالتهما على المدّعى نظر ، ثمّ قال : « فالقرعة - كما قوّاه الشيخ رحمه الله وحكاه عن بعض العامة - أولى ، وأقوى منه بحسب القاعدة . . . » « 6 » . ( انظر : قضاء )

10 - تقارن الكرّية والملاقاة :

لا إشكال في اعتصام الماء فيما إذا سبقت الكرّية على الملاقاة زماناً ولو آناً مّا « 7 » ، أمّا إذا تقارنتا في الزمان فهي على نوعين : الأوّل : حصول الكرّية بنفس الملاقاة مثل القليل النجس المتمّم كرّاً بالماء الطاهر فهل يحكم بتطهيره ؟ ذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم تطهيره « 8 » . ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى استصحاب النجاسة - إطلاق أدلّة انفعال الماء القليل ، فيحكم بنجاسة المتمِّم - بالكسر -
هامش
( 1 ) الانتصار : 495 . المقنعة : 725 . المختصر النافع : 281 . المسالك 13 : 434 . جامع المدارك 6 : 21 - 22 . ( 2 ) الخلاف 6 : 234 ، م 32 . ( 3 ) الوسائل 27 : 218 ، ب 5 من آداب القاضي ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 27 : 218 ، ب 5 من آداب القاضي ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 13 : 434 . ( 6 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 117 - 118 . ( 7 ) فقه الشيعة ( الطهارة ) 1 : 202 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 247 .