صلاحية السلام الابتدائي لكونه جواباً « 1 » ؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام « 2 » .
4 - تقارن جمعتين :
إن أقيمت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ ، فإن اتّفق تقارنهما معاً بطلتا « 3 » بلا خلاف « 4 » ، من غير فرق بين علم كلّ فريق بالآخر وعدمه « 5 » .
ويتحقّق الاقتران باستوائهما في التكبير « 6 » .
قال السيّد العاملي : « يتحقّق الاقتران باستوائهما في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة ، واعتبر بعضهم الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين .
وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ ، فإن تساوتا فيه بطلتا ، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحّت دون الأخرى » « 7 » .
وحينئذٍ فإن سبقت إحداهما - ولو بتكبيرة الإحرام - بطلت المتأخّرة ؛ لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحّة كما هو المقدّر « 8 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
5 - تقارن عقدين على موضوع واحد :
صرّح الفقهاء بأنّ تقارن العقدين في وقت واحد وموضوع واحد يوجب بطلانهما غالباً ، والموارد التي ذكرها الفقهاء إجمالًا ما يلي :
أ - لو اقترن العقدان للنيابة في الحجّ الواجب مع إطلاق زمان الإيقاع للمستأجر عليه فالاقتران يوجب بطلانهما « 9 » ؛ لخروج فعلهما عن القدرة ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح « 10 » .
( انظر : حجّ ، نيابة )
ب - إذا تقارن البيع والإجارة - كما لو
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 7 : 201 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 26 - 27 ، م 36 . مهذّب الأحكام 7 : 201 . الأحكام الواضحة : 185 .
( 3 ) المبسوط 1 : 213 . نهاية الإحكام 2 : 31 . مستند الشيعة 6 : 101 .
( 4 ) مجمع الفائدة 2 : 370 . جواهر الكلام 11 : 247 . فقهالصادق 5 : 176 .
( 5 ) جواهر الكلام 11 : 247 .
( 6 ) جواهر الكلام 11 : 248 .
( 7 ) المدارك 4 : 45 .
( 8 ) المدارك 4 : 45 .
( 9 ) الشرائع 1 : 234 .
( 10 ) المدارك 7 : 136 . جواهر الكلام 17 : 394 .