في تكبيرة الإحرام ، فلا تجوز المقارنة فيها « 1 » .
وعلّله بعضهم بالشكّ في تحقّق الجماعة والائتمام والأصل عدم تحقّق ذلك حينئذٍ ، فلا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت .
ومرجعه إلى أنّ العبادات صحّة وبطلاناً مبنية على التوقيف ولم يثبت من صاحب الشريعة انعقاد الصلاة جماعة في صورة المقارنة « 2 » .
كما أنّ القدوة - بحسب مرتكزات المتشرّعة - تحصل إذا ثبتت صلاة يقتدى بها ، والاقتداء أيضاً إنّما يحصل بانعقاد الصلاة ولا تنعقد إلّابعد تمام التكبيرة من دون التقارن « 3 » ، وقد يستدلّ عليه بالنبوي :
« . . . إذا كبّر فكبّروا . . . » « 4 » ، فإنّ مقتضى ظاهره تأخّر شروع المأموم في التكبيرة عن إتمام الإمام لها ؛ لظهور الفاء في التعقيب « 5 » .
ويرد عليه : أنّ النبوي لا يستفاد ذلك منه إلّابدليل خارجي مع إمكان أن يقال :
إنّه في مقام بيان عدم التقدّم في التكبيرة وغيرها على الإمام وليس في مقام بيان التأخّر ولزومه ، مع أنّ ما ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : « لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » « 6 » - نصّ في صحّة المقارنة « 7 » .
( انظر : ائتمام - صلاة الجماعة )
3 - التقارن في السلام :
إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر « 8 » ؛ لإطلاق الأدلّة الشامل لكلّ واحد منهما بعد عدم
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 139 . الغنائم 3 : 148 . مستمسك العروة 7 : 278 - 279 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 287 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 168 ، م 383 .
( 2 ) الحدائق 11 : 139 .
( 3 ) انظر : الذخيرة : 398 . مهذّب الأحكام 8 : 67 .
( 4 ) المستدرك 6 : 493 ، ب 39 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 5 ) الذخيرة : 398 . الحدائق 11 : 139 .
( 6 ) الوسائل 3 : 102 ، ب 16 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 8 : 67 .
( 8 ) العروة الوثقى 3 : 26 ، م 36 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 263 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 191 ، م 686 ، وفيه : « على الأحوط » . مهذّب الأحكام 7 : 201 . الأحكام الواضحة : 185 .