تقابض
( انظر : صرف )
تقادم
أوّلًا - التعريف :
التقادم - لغةً - : مصدر تقادم ، يقال :
تقادم الشيء ، أي صار قديماً « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للتقادم في بعض الأبواب الفقهية ، أهمّها ما يلي :
1 - تقادم النجاسة :
المستفاد من عدم عدّ الفقهاء تقادم النجس أو المتنجّس من المطهّرات عدم الطهارة بالتقادم ، بل هو ظاهر بل صريح بعض عباراتهم وفتاواهم ، كما في فتواهم بأنّه لو تقادم عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر ، ولا يجوز استعماله في الاستنجاء .
قال العلّامة الحلّي في المنتهى : « الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه لا يجوز استعماله ؛ لنجاسته ، أمّا لو كانت النجاسة مائعة - كالبول - فزالت عينها بالشمس جاز استعماله ؛ لطهارته ، ولو زالت بغيرها لم يجز ؛ لبقاء نجاسته » « 2 » .
وكذا فتواهم بعدم طهارة العذرة ونحوها إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت تراباً ؛ لانتفاء النص مع الأصل ، وبقاء الأجزاء الأرضية أو المائية المتنجّسة بأعيانها « 3 » .
ولكن ذهب بعضهم إلى الطهارة « 4 » ؛
هامش
( 1 ) لسان العرب 11 : 64 . المصباح المنير : 492 - 493 . مجمع البحرين 3 : 1451 .
( 2 ) المنتهى 1 : 277 . وانظر : التحرير 1 : 66 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 470 - 471 .
( 4 ) المنتهى 3 : 288 . نهاية الإحكام 1 : 292 . البيان : 92 . الدروس 1 : 125 . مستند الشيعة 1 : 330 .