تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

تقابض

( انظر : صرف )

تقادم

أوّلًا - التعريف :

التقادم - لغةً - : مصدر تقادم ، يقال : تقادم الشيء ، أي صار قديماً « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للتقادم في بعض الأبواب الفقهية ، أهمّها ما يلي :

1 - تقادم النجاسة :

المستفاد من عدم عدّ الفقهاء تقادم النجس أو المتنجّس من المطهّرات عدم الطهارة بالتقادم ، بل هو ظاهر بل صريح بعض عباراتهم وفتاواهم ، كما في فتواهم بأنّه لو تقادم عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر ، ولا يجوز استعماله في الاستنجاء . قال العلّامة الحلّي في المنتهى : « الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه لا يجوز استعماله ؛ لنجاسته ، أمّا لو كانت النجاسة مائعة - كالبول - فزالت عينها بالشمس جاز استعماله ؛ لطهارته ، ولو زالت بغيرها لم يجز ؛ لبقاء نجاسته » « 2 » . وكذا فتواهم بعدم طهارة العذرة ونحوها إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت تراباً ؛ لانتفاء النص مع الأصل ، وبقاء الأجزاء الأرضية أو المائية المتنجّسة بأعيانها « 3 » . ولكن ذهب بعضهم إلى الطهارة « 4 » ؛
هامش
( 1 ) لسان العرب 11 : 64 . المصباح المنير : 492 - 493 . مجمع البحرين 3 : 1451 . ( 2 ) المنتهى 1 : 277 . وانظر : التحرير 1 : 66 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 470 - 471 . ( 4 ) المنتهى 3 : 288 . نهاية الإحكام 1 : 292 . البيان : 92 . الدروس 1 : 125 . مستند الشيعة 1 : 330 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 249 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )