تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
دينه فكيف لا يجوز صرفه من ماله ؟ معتبراً أنّ الأحوط عدم الأخذ من بيت المال إلّاأن يعطى للمفلّس من حيث فقره « 1 » .

2 - تقسيم أموال المفلّس :

يقع البحث فيما يتعلّق بتقسيم أموال المفلّس بعد بيعها في كيفية تقسيمها وتقديم بعض الغرماء على بعض وغير ذلك ، والتفصيل كالتالي :

أ - تقسيم الأموال على الديون الحالّة :

سبق أنّ من شروط الحجر على المفلّس أن تكون الديون حالّة ، وأنّه بعد الحجر لا يحلّ ما كان مؤجّلًا منها ، فإذا كانت عليه ديون حالّة وأخرى مؤجّلة وقد فلّس ، قسّمت أمواله على الحالّة خاصة بالتقسيط « 2 » ، ولا يدّخر شيء منها للمؤجّلة « 3 » بلا خلاف « 4 » ؛ لعدم استحقاقها قبل حلول الأجل كما تقدّم تفصيله « 5 » . ولا يتوقّف تقسيم الأموال على إحصاء الغرماء والفحص عنهم وإقامة الحجة من قبلهم على عدم وجود غريم سواهم ، بل تقسّم الأموال بين من ثبت عند الحاكم أنّه غريم المفلّس ، ويعوّل في ذلك على أنّه لو كان غريم آخر لظهر مع إعلان الحجر وإشاعته « 6 » ، مضافاً إلى أنّ الشهادة على نفي غريم آخر ممّا يعسر تحصيلها « 7 » . نعم ، لو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقض التقسيم وشاركهم « 8 » . وكذا ذكر الفقهاء أنّه لو حدث دين بعد الحجر ولكن بسبب سابق على الحجر ، مثل ما لو طلّق زوجته بعد الحجر في منزل من منازله التي تباع في الدين ، فإنّه يضرب مع الغرماء بأجرة المثل للسكنى ويبقى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 331 . ( 2 ) المبسوط 2 : 237 . الوسيلة : 235 . الشرائع 2 : 94 . التحرير 2 : 526 . المسالك 4 : 126 . كفاية الأحكام 1 : 577 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 195 ، حيث قال : « يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط » . تحرير الوسيلة 1 : 597 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 181 ، م 846 . مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 2 : 87 . ( 3 ) التذكرة 14 : 17 . القواعد 2 : 142 . ( 4 ) جواهر الكلام 25 : 350 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 16 : 242 . جواهر الكلام 25 : 350 . ( 6 ) التحرير 2 : 526 . القواعد 2 : 146 . التذكرة 14 : 53 . ( 7 ) جامع المقاصد 5 : 249 . ( 8 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 195 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 181 ، م 846 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )