تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
لمن اشتراه إلّامع قبض الثمن منه ؛ لمنافاته الاحتياط اللازم مراعاته في المقام لحفظ المال عن التلف « 1 » ، وإن تعاسرا تقابضا معاً ، كما في كلّ بائع ومشتري « 2 » . ومنها : فسخ البيع إذا كان بخيار والمطالبة بالزيادة إن جاءته « 3 » ؛ رعايةً لمصلحة الغرماء والمفلّس « 4 » ، وإذا لم يكن البيع بخيار لم يفسخ العقد « 5 » بلا خلاف « 6 » ؛ للزوم البيع . نعم ، إن سئل المشتري الإقالة استحبّ له إجابته ؛ لتعلّقه بمصلحة المفلّس والغرماء وقضاء دين المحتاج « 7 » ، كما تستحبّ الإجابة في كلّ إقالة « 8 » . ويستحبّ للحاكم فسخ البيع مع رضا المشتري « 9 » . ومنها : أنّ الحاكم يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وفساده ؛ لما فيه من مراعاة الأصلح للمفلّس « 10 » ؛ ولذا صرح جماعة بوجوب ذلك « 11 » ، وله المبادرة في بيع كلّ ما فيه مصلحة المفلّس على الترتيب ، وله أمثلة متعددة ، كبيع الرهن ثمّ العبد الجاني والحيوان المحتاج إلى الإنفاق ونحو ذلك « 12 » .

ب - مؤنة بيع المال :

لو توقّف بيع مال المفلّس على مؤنة - كأجرة الناقد أو الوزّان ، أو ما يبذل في هذا العصر إزاء تنظيم أوراق المالكية ، واجرة المكان الذي يحفظ فيه المتاع - فهل يجب ذلك على المفلّس أو الغرماء ، أو على الحاكم أن يبذل من بيت المال ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إن وجد
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 233 . الشرائع 2 : 94 . التذكرة 14 : 51 . المسالك 4 : 122 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 : 332 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 255 . المسالك 4 : 124 . جواهرالكلام 25 : 339 . ( 4 ) التذكرة 14 : 50 . ( 5 ) المبسوط 2 : 244 . الشرائع 2 : 94 . التحرير 2 : 524 . كفاية الأحكام 1 : 577 . ( 6 ) جواهر الكلام 25 : 339 . ( 7 ) التذكرة 14 : 50 . ( 8 ) المسالك 4 : 124 . ( 9 ) جامع المقاصد 5 : 255 . جواهر الكلام 25 : 340 . ( 10 ) جواهر الكلام 25 : 329 . ( 11 ) جامع المقاصد 5 : 246 . المسالك 4 : 121 . مجمع‌الفائدة 9 : 264 ، 265 . وانظر : الإرشاد 1 : 400 . ( 12 ) صرّح جماعة باستحبابه . انظر : المبسوط 2 : 233 . الشرائع 2 : 93 . القواعد 2 : 146 . جواهر الكلام 25 : 329 .