فيه مراعاة الغبطة ، فإذا باعه بثمن مثله في غير سوقه فالأصل البراءة « 1 » .
ولو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه « 2 » .
ومنها : استحباب التعويل على مناد يرضى به الغرماء والمفلّس ؛ دفعاً للتهمة « 3 » ، ولكن لا يجب ؛ للأصل ، ولأنّ أمره بعد الحجر بيد الحاكم وهو أمين شرعي لا تتطرق إليه التهمة .
ثمّ إنّهم إن تعاسروا عيّنه الحاكم ، وسقط استحباب مراعاتهما معاً « 4 » ، وإن ناقش فيه بعض الفقهاء « 5 » .
ومنها : بيع المتاع بنقد البلد حالّاً وإن كانت ديونهم من غير جنس نقد البلد ؛ لأنّ البيع بنقد البلد أوفر للثمن وأنجز للبيع « 6 » ، ولأنّ التصرف على الغير يراعى فيه المتعارف « 7 » .
نعم ، لو اتّفق المفلّس مع الغرماء على البيع بغير نقد البلد جاز خصوصاً إذا كان أعود لهم وموافقاً لجنس الدين « 8 » .
وأمّا حالية البيع فلأنّ في استمرار الحجر ضرراً « 9 » .
ومنها : بيع المتاع بثمن المثل فصاعداً بحسب ذلك الزمان والمكان ؛ لأنّ التصرف في ملك المفلّس لابد أن يراعى فيه مصلحة الغرماء والمفلّس معاً ، والبيع دون ذلك ضرر عليهم « 10 » ، فلا ينبغي بيعه كذلك « 11 » .
نعم ، لو لم يوجد باذل لثمن المثل ولم يرض الغرماء بتأخيره لم يجز التأخير طلباً لمصلحة المفلّس « 12 » .
ومنها : عدم جواز تسليم مال المفلّس
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 328 .
( 2 ) جواهر الكلام 25 : 328 .
( 3 ) الشرائع 2 : 93 . القواعد 2 : 146 .
( 4 ) جواهر الكلام 25 : 330 .
( 5 ) انظر : المبسوط 2 : 233 . جامع المقاصد 5 : 247 . المسالك 4 : 121 - 122 . جواهر الكلام 25 : 330 .
( 6 ) المبسوط 2 : 244 . التذكرة 14 : 50 . التحرير 2 : 524 .
( 7 ) جامع المقاصد 5 : 248 . مفتاح الكرامة 16 : 290 . جواهر الكلام 25 : 332 .
( 8 ) جواهر الكلام 25 : 332 .
( 9 ) التذكرة 14 : 50 . جامع المقاصد 5 : 248 . مفتاح الكرامة 16 : 290 .
( 10 ) انظر : القواعد 2 : 146 . جامع المقاصد 5 : 248 . جواهر الكلام 25 : 332 .
( 11 ) المبسوط 2 : 233 .
( 12 ) جواهر الكلام 25 : 332 .