السيد الحكيم « 1 » وجمع من المتأخّرين « 2 » موافقة القول الأوّل وبقاء حقّ الرجوع .
قال السيد الخوئي : « من وجد عين ماله في أموال المفلّس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أمّا المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها ممّا لا يصلح للانفصال تبعها ، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوها ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية » « 3 » .
وعليه يرجع البائع إلى عين ماله ولو مع الزيادة المتصلة ، تمسّكاً بإطلاق الروايات ، ولا تمنع الزيادة من الرجوع .
نعم ، على القول بعدم تبعيتها للعين وبقائها على ملك المفلّس يرجع البائع إلى عينه مع ردّ قيمة الزيادة إلى المفلّس .
3 - الزيادة المتّصلة من وجه والمنفصلة من وجه آخر :
ما يصدق عليه عنوانا الاتّصال والانفصال ، كالحمل في بطن الحيوان أو الجارية فهو من حيث إنّه حمل متّصل
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 193 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 18 ، م 14 ، حيث قال : « لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي » . مباني المنهاج 9 : 239 - 240 .
( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 180 ، م 837 .