تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
السيد الحكيم « 1 » وجمع من المتأخّرين « 2 » موافقة القول الأوّل وبقاء حقّ الرجوع . قال السيد الخوئي : « من وجد عين ماله في أموال المفلّس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أمّا المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها ممّا لا يصلح للانفصال تبعها ، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوها ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية » « 3 » . وعليه يرجع البائع إلى عين ماله ولو مع الزيادة المتصلة ، تمسّكاً بإطلاق الروايات ، ولا تمنع الزيادة من الرجوع . نعم ، على القول بعدم تبعيتها للعين وبقائها على ملك المفلّس يرجع البائع إلى عينه مع ردّ قيمة الزيادة إلى المفلّس .

3 - الزيادة المتّصلة من وجه والمنفصلة من وجه آخر :

ما يصدق عليه عنوانا الاتّصال والانفصال ، كالحمل في بطن الحيوان أو الجارية فهو من حيث إنّه حمل متّصل
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 193 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 18 ، م 14 ، حيث قال : « لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي » . مباني المنهاج 9 : 239 - 240 . ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 180 ، م 837 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )