تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها مع خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، بل يجب التأخير حتى ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة « 1 » . ولا يقام التعزير على المريض حتى يبرأ من مرضه والمستحاضة حتى ينقطع عنها الدم « 2 » . ثمّ إنّ ظاهر النص والفتوى كون الحكم على الوجوب دون الندب ، وحينئذٍ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن « 3 » . واستدلّ له بروايات : منها : رواية هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالساً في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : رجل يضرب ، فقال : « سبحان اللَّه في هذه الساعة ؟ ! إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّافي أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلّافي أبرد ما يكون من النهار » « 4 » ، وغيرها « 5 » . ( انظر : حدود )

الشرط الرابع - تقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التعزير :

تقدّم أنّ الغرض من التعزير هو ردع المتخلّف وهدايته إلى الحقّ ، ولذلك صرّح بعض الفقهاء بأنّه كلّ ما يحصل به الغرض المتقدّم يكتفى به ، وينبغي أن لا يتجاوزه إلى ما هو أشدّ ، كما هو الحكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال الفاضل الأصفهاني : « ثمّ وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما ، فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر . وأمّا إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلّافي مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب أو التعزير » « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 702 . القواعد 3 : 530 . المسالك 14 : 376 . الرياض 13 : 468 . جواهر الكلام 41 : 337 ، 339 . ( 2 ) النهاية : 703 . الرياض 13 : 469 . جواهر الكلام 41 : 339 ، 342 . ( 3 ) المسالك 14 : 381 . جواهر الكلام 41 : 344 . ( 4 ) الوسائل 28 : 21 ، ب 7 من مقدمات الحدود ، ح 1 . ( 5 ) انظر : الوسائل 28 : 21 ، ب 7 من مقدمات الحدود . و 28 : 28 ، ب 13 من مقدمات الحدود . ( 6 ) كشف اللثام 10 : 544 . وانظر : جامع المدارك 7 : 121 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 89 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )