تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

23 - سقوط خيار الغبن مع التصرّف الموجب للتغيير وعدمه :

المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرّف المشتري مطلقاً ، فإن فسخ ووجد العين لم تتغيّر تغيّراً يوجب زيادة قيمتها ولم يكن هناك مانع من ردّها ، أخذها ؛ لعودها إلى ملكه بالفسخ . بل وكذا إن وجدها متغيّرة بصفة محضة كالطحن والقصارة ونحوهما « 1 » . وهل يستحقّ المشتري اجرة عمله ؟ ذكر الشهيد الثاني أنّ له وجهاً قويّاً « 2 » ، وجزم به في موضع آخر « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار الغبن )

24 - ثبوت خيار الرؤية مع تغيّر المبيع المشاهد :

لا خلاف بين الفقهاء « 4 » في كفاية مشاهدة المبيع عن وصفه على وجهٍ ترتفع الجهالة والغرر لو أراد شراءه بعد ذلك ولو غاب المبيع وقت الشراء ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه ؛ للعمومات السالمة عن المعارض « 5 » ، إلّاأن تمضي مدّة جرت العادة بتغيّر مثل هذا المبيع فيها ، فيبطل « 6 » ؛ لتحقّق الجهالة والغرر « 7 » . وإن احتمل التغيّر - بل لو ظنّه - كفى البناء على الأوّل ويثبت له خيار الرؤية إن ثبت التغيّر « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع ، خيار الرؤية )

25 - تغيير دين الذمّي :

لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه لا يجوز للذمّي تغيير دينه بدين آخر لا يقرّه الإسلام « 9 » كالوثنية - مثلًا - بل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 46 . وانظر : الروضة البهية 3 : 468 . ( 2 ) المسالك 3 : 205 . ( 3 ) الروضة 3 : 468 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 430 . ( 5 ) جواهر الكلام 22 : 430 . وانظر : الشرائع 2 : 18 . المسالك 3 : 177 . كفاية الأحكام 1 : 458 . ( 6 ) الشرائع 2 : 18 . جواهر الكلام 22 : 430 . ( 7 ) جواهر الكلام 22 : 430 . ( 8 ) جواهر الكلام 22 : 430 . ( 9 ) جواهر الكلام 21 : 313 .