23 - سقوط خيار الغبن مع التصرّف الموجب للتغيير وعدمه :
المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرّف المشتري مطلقاً ، فإن فسخ ووجد العين لم تتغيّر تغيّراً يوجب زيادة قيمتها ولم يكن هناك مانع من ردّها ، أخذها ؛ لعودها إلى ملكه بالفسخ .
بل وكذا إن وجدها متغيّرة بصفة محضة كالطحن والقصارة ونحوهما « 1 » .
وهل يستحقّ المشتري اجرة عمله ؟
ذكر الشهيد الثاني أنّ له وجهاً قويّاً « 2 » ، وجزم به في موضع آخر « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خيار الغبن )
24 - ثبوت خيار الرؤية مع تغيّر المبيع المشاهد :
لا خلاف بين الفقهاء « 4 » في كفاية مشاهدة المبيع عن وصفه على وجهٍ ترتفع الجهالة والغرر لو أراد شراءه بعد ذلك ولو غاب المبيع وقت الشراء ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه ؛ للعمومات السالمة عن المعارض « 5 » ، إلّاأن تمضي مدّة جرت العادة بتغيّر مثل هذا المبيع فيها ، فيبطل « 6 » ؛ لتحقّق الجهالة والغرر « 7 » .
وإن احتمل التغيّر - بل لو ظنّه - كفى البناء على الأوّل ويثبت له خيار الرؤية إن ثبت التغيّر « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع ، خيار الرؤية )
25 - تغيير دين الذمّي :
لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه لا يجوز للذمّي تغيير دينه بدين آخر لا يقرّه الإسلام « 9 » كالوثنية - مثلًا - بل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 46 . وانظر : الروضة البهية 3 : 468 .
( 2 ) المسالك 3 : 205 .
( 3 ) الروضة 3 : 468 .
( 4 ) جواهر الكلام 22 : 430 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 430 . وانظر : الشرائع 2 : 18 . المسالك 3 : 177 . كفاية الأحكام 1 : 458 .
( 6 ) الشرائع 2 : 18 . جواهر الكلام 22 : 430 .
( 7 ) جواهر الكلام 22 : 430 .
( 8 ) جواهر الكلام 22 : 430 .
( 9 ) جواهر الكلام 21 : 313 .