تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( انظر : هبة )

17 - تغيّر المغصوب :

إذا تغيّر المغصوب بفعل الغاصب فزال عنه الاسم لم يملكه ، فلو خبز الدقيق أو طحن الحنطة أو طبع النقرة درهماً ، أو جعل التراب لبناً ، فزادت القيمة ، فلصاحبها « 1 » ؛ لأنّ حقّ المالك لا ينقطع عن هذه الأعيان ، ولا يملك الغاصب العين بشيء من هذه التصرّفات « 2 » . ولو نقصت ضمن الغاصب نقصها « 3 » . ( انظر : غصب )

18 - تغيير الوصيّة :

يحرم تغيير وتبديل الوصيّة عمّا كانت عليه ؛ لعموم النهي عن تغييرها « 4 » ؛ لقوله تعالى :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
« 5 » . ( انظر : وصيّة )

19 - تغيير الأوصياء :

لا خلاف بين الفقهاء « 6 » في جواز تغيير الموصي الأوصياء « 7 » ؛ لأنّ الوصية - سواء كانت عقداً أو إيقاعاً - بالنسبة إليه جائزة « 8 » . ويدلّ على الجواز الأخبار : منها : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض » « 9 » . ومنها : رواية بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً » « 10 » . وهذا الخبران وأمثالهما وإن لم يرد فيهما التعرّض إلى تغيير الوصي إلّاأنّه يستفاد منهما جواز التغيير بأيّ نحو كان « 11 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وصية )

20 - تغيير الحمى :

لا يجوز تغيير ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك إمام الأصل عليه السلام من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة « 12 » . وإنّما الكلام في أنّ ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت هل يجوز تغييره ؟ اختار جماعة الجواز « 13 » ؛ للأصل « 14 » . وهناك قول آخر وهو أنّ ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لا يجوز تغييره ونقضه ؛ لأنّ حماه كالنصّ الذي لا يجوز الاجتهاد
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 347 . وانظر : الإرشاد 1 : 446 . المسالك 12 : 204 . ( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 537 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 347 . ( 4 ) انظر : المسالك 6 : 238 . المدارك 4 : 162 . الرياض 9 : 503 . ( 5 ) البقرة : 181 . ( 6 ) الرياض 9 : 492 . جامع المدارك 4 : 81 . ( 7 ) النهاية : 609 . المختصر النافع : 189 . ( 8 ) جامع المدارك 4 : 81 . ( 9 ) الوسائل 19 : 303 ، ب 18 من الوصايا ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 19 : 304 ، ب 18 من الوصايا ، ح 4 . ( 11 ) جامع المدارك 4 : 81 . ( 12 ) جواهر الكلام 38 : 64 . وانظر : القواعد 2 : 270 . ( 13 ) القواعد 2 : 270 . الدروس 3 : 58 . المسالك 12 : 422 . ( 14 ) جواهر الكلام 38 : 64 .