في مقابلته « 1 » .
وقال الشهيد الثاني : إنّ « هذا عند أصحابنا لا يوجب الفرق ؛ لأنّ الإمام عندهم لا يحمي بالاجتهاد ، فكلاهما يكون نصّاً » « 2 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إقطاع ، حمى )
21 - تغيير البِيَع والكنائس :
يجوز نقض البيع والكنائس المحترمة ، وتغييرها مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب « 3 » ؛ لأجل أن تبنى مساجد « 4 » .
ويقتصر في التغيير على ما لابدّ منه في تحقّق المسجدية كالمحراب « 5 » .
ولو كان لهما أهل ذمّة فلا يجوز التعرّض لها بحال « 6 » .
( انظر : أهل الذمّة ، بيع )
22 - تغيير الوجه من مراتب النهي عن المنكر :
المشهور « 7 » بين الفقهاء أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب « 8 » :
الأولى : الإنكار بالقلب .
الثانية : الإنكار باللسان .
الثالثة : الإنكار باليد .
وللمرتبة الأولى - الإنكار بالقلب - مراتب أيضاً تبتدأ بالإنكار بالقلب على وجهٍ يظهر للمأمور والمنهي ذلك ، وتنتهي بمرتبة الهجر وتغيير الوجه « 9 » ، فقد روى السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أدنى الإنكار أن يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة » « 10 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
هامش
( 1 ) قال المحقّق النجفي في جواهر الكلام ( 38 : 64 ) : « ولعلّه أشار بذلك إلى ما في محكيّ المبسوط والخلاف : فأمّا ما حماه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه . . . » . وانظر : المبسوط 3 : 83 . الخلاف 3 : 529 ، م 8 .
( 2 ) المسالك 12 : 422 .
( 3 ) التحرير 1 : 326 . وانظر : النهاية : 109 . الجامع للشرائع : 102 . جواهر الكلام 14 : 124 .
( 4 ) كشف اللثام 3 : 339 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 339 .
( 6 ) التذكرة 2 : 430 .
( 7 ) فقه الصادق 13 : 272 .
( 8 ) الشرائع 1 : 343 . المنتهى 15 : 241 .
( 9 ) جواهر الكلام 21 : 379 .
( 10 ) التهذيب 6 : 176 - 177 ، ح 356 . الوسائل 16 : 143 ، ب 6 من الأمر والنهي ، ذيل الحديث 1 .