تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو تغيّرت أعيان النصاب بجنسه أو غير جنسه لم تجب الزكاة « 1 » ، خلافاً للشيخ الطوسي الذي أوجبها مع التغيّر بالجنس « 2 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : زكاة )

14 - تغيّر عادة الزوجة مع زوجها :

صرّح غير واحد من الفقهاء في أنّه متى ظهر من الزوجة تغيّر في آدابها مع زوجها قولًا - كأن تجيبه بكلام خشنٍ بعد أن كان بلين - أو فعلًا - كأن تكون غير مقبلة بوجهها إليه بعد أن كانت تقبل - أو يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد لطفٍ وطلاقة ، ونحو ذلك ، جاز له هجرها في المضجع بعد وعظها « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نشوز )

15 - تغيير العين الموقوفة :

لا يجوز تغيير العين الموقوفة وإزالة عنوانها إلى عنوان آخر - كجعل الدار خاناً أو دكّاناً مثلًا « 4 » - إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها ، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف أم من قرينة خارجية « 5 » ؛ وذلك لأنّ الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها « 6 » . بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك ؛ لعدم إحراز الجواز . نعم ، إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدّل الدار - مثلًا - إلى دكاكين ، وبالعكس « 7 » . وإذا عُلم من حال الواقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة ، فحينئذٍ لا يجوز التغيير « 8 » ، فإذا قلّت
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 150 . المسالك 1 : 384 . جواهر الكلام 15 : 180 - 183 . ( 2 ) المبسوط 1 : 292 . ( 3 ) الشرائع 2 : 338 . الروضة 5 : 428 . تحرير الوسيلة 2 : 272 - 273 ، م 1 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 69 ، م 68 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 . ( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 . ( 6 ) مباني المنهاج 9 : 502 . ( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 . ( 8 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 440 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )