النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو تغيّرت أعيان النصاب بجنسه أو غير جنسه لم تجب الزكاة « 1 » ، خلافاً للشيخ الطوسي الذي أوجبها مع التغيّر بالجنس « 2 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : زكاة )
14 - تغيّر عادة الزوجة مع زوجها :
صرّح غير واحد من الفقهاء في أنّه متى ظهر من الزوجة تغيّر في آدابها مع زوجها قولًا - كأن تجيبه بكلام خشنٍ بعد أن كان بلين - أو فعلًا - كأن تكون غير مقبلة بوجهها إليه بعد أن كانت تقبل - أو يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد لطفٍ وطلاقة ، ونحو ذلك ، جاز له هجرها في المضجع بعد وعظها « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نشوز )
15 - تغيير العين الموقوفة :
لا يجوز تغيير العين الموقوفة وإزالة عنوانها إلى عنوان آخر - كجعل الدار خاناً أو دكّاناً مثلًا « 4 » - إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها ، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف أم من قرينة خارجية « 5 » ؛ وذلك لأنّ الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها « 6 » .
بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك ؛ لعدم إحراز الجواز .
نعم ، إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدّل الدار - مثلًا - إلى دكاكين ، وبالعكس « 7 » .
وإذا عُلم من حال الواقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة ، فحينئذٍ لا يجوز التغيير « 8 » ، فإذا قلّت
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 150 . المسالك 1 : 384 . جواهر الكلام 15 : 180 - 183 .
( 2 ) المبسوط 1 : 292 .
( 3 ) الشرائع 2 : 338 . الروضة 5 : 428 . تحرير الوسيلة 2 : 272 - 273 ، م 1 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 69 ، م 68 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 .
( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 .
( 6 ) مباني المنهاج 9 : 502 .
( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 .
( 8 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 250 ، م 1196 .