تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

11 - تغيّر التمر أو الزبيب في الماء :

لا بأس بشرب العصير التمري أو الزبيبي ، وهو المسمّى بالنبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقّع التمر أو الزبيب ثمّ يشربه الإنسان ، وهو حلو قبل أن يتغيّر « 1 » . نعم ، إذا تغيّر بالغليان أو النشيش « 2 » فلا إشكال في حرمته « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أطعمة وأشربة )

12 - تغيّر بصاق شارب الخمر وتلوّثه بالخمر :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من تناول خمراً أو شيئاً نجساً فضلًا عن أن يكون متنجّساً فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيّراً ومتلوّثاً بالنجاسة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ لأصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالإجماع . وإنّما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعاً ؛ لعدم الدليل على التنجّس بها مطلقاً ، بل قيل : لا دليل على نجاسة كلّ مائع كلّياً إلّاالإجماع ، وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة « 4 » . ويدلّ عليه خبر أبي الديلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه ، قال : « ليس بشيء » « 5 » . ( انظر : أطعمة وأشربة )

13 - تغيّر أعيان النصاب في زكاة النقدين :

ذكر الفقهاء شروطاً للزكاة في النقدين الذهب والفضّة : منها : بلوغ النصاب ، وكونهما مضروبين من سلطان الوقت أو مماثله دنانير أو دراهم ، منقوشين بسكّة الإسلام أو ما كان يتعامل بهما ، وحول الحول حتى يكون
هامش
( 1 ) النهاية : 592 . المهذّب 2 : 433 . الوسيلة : 365 . ( 2 ) النشيش : صوت الغليان الحادث من طول المكث . انظر : مستند الشيعة 15 : 177 . ( 3 ) المهذّب 2 : 433 . الوسيلة : 365 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 414 . وانظر : الشرائع 3 : 228 . المسالك 12 : 100 . ( 5 ) الوسائل 25 : 377 ، ب 35 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .