تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

8 - تغيّر حالة الإنسان التكليفية في العبادات :

إذا تغيّرت حالة الإنسان التكليفية ، كأن طهرت الحائض أو النفساء أو بلغ الطفل أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، وقد بقي ما يمكن فيه أداء بعض العبادات - كالصلاة مثلًا - فإنّه يجب عليه إتيانها « 1 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : حيض ، صلاة ، صوم ، نفاس )

9 - تغيّر الميّت المشتبه :

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعجيل بدفن الميّت ؛ فإنّه من إكرامه ، إلّا مع الاشتباه فيجب التربّص بالميّت إلى أن يتحقّق موته « 2 » ، فيصبر عليه ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم قبلها لتغيّرٍ وغيره من أمارات الموت ، كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وغير ذلك من العلامات « 3 » . فقد ورد في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « خمسة ينتظر بهم إلّاأن يتغيّروا : الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمُدَخَّن » « 4 » . ( انظر : تجهيز ، دفن )

10 - تغيير الهيئة واللباس في المصيبة :

يستحبّ لصاحب المصيبة عند التشييع أن يقوم بتغيير هيئته ولباسه عن باقي المشيّعين ، كوضع رداءه وما يقوم مقامه في هذا الزمان كالعباءة ونحوها ممّا يلبس فوق الثياب ، حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة « 5 » . والمستند في ذلك الأخبار : منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة » « 6 » . ( انظر : تعزية )
هامش
( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 274 . مناسك الحج ( الگلبايگاني ) : 106 . كلمة التقوى 1 : 307 . ( 2 ) المدارك 2 : 58 . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 119 - 120 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 73 ، م 259 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 95 ، م 259 . ( 4 ) المستدرك 2 : 142 ، ب 37 من الاحتضار ، ح 2 . ( 5 ) انظر : الحدائق 4 : 85 - 86 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 87 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 111 . ( 6 ) الوسائل 2 : 443 ، ب 27 من الاحتضار ، ح 8 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 438 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )