الصوم الندبي وينوي امتثال الأمر القضائي ، وهذا ليس من باب العدول ، بل من باب تحقّق موضوع الإتيان بالقضاء بحسب إطلاق دليل جواز تجديد النيّة إلى الزوال « 1 » .
( انظر : صوم ، نيّة )
5 - تغيير هيئة الصلاة :
لا يجوز للمصلّي الإتيان بما يغيّر هيئة الصلاة ، كما إذا قرأ سورة البقرة أو هي مع غيرها بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود أو نحو ذلك ، وإن كان القرآن لا ينافي الصلاة ؛ وذلك لتغيّر الهيئة المعهودة ، فلو فعل ذلك لم تصحّ صلاته « 2 » .
( انظر : صلاة )
6 - تغيير لفظ الجلالة في تكبيرة الإحرام :
يستحبّ أن يأتي المصلّي بلفظ الجلالة في تكبيرة الإحرام من غير تغيير كالمدّ بين حروفها .
والمراد به مدّ الألف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي منه ، فإنّ له مدّاً طبيعياً والزيادة عليه مكروهة .
وأمّا مدّ همزة لفظ الجلالة بحيث تصير بصورة الاستفهام ، فإنّه مبطل وإن لم يقصد الاستفهام على أحد الوجهين « 3 » .
( انظر : تكبيرة الإحرام )
7 - تغيير هيئة التصاوير لرفع الكراهة أو الحرمة في الصلاة :
المشهور بين الفقهاء كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل وصور « 4 » . وعن بعضهم التحريم « 5 » .
وترتفع الكراهة أو الحرمة بتغيير الصورة ، إلّاأنّهم اختلفوا في مقدار التغيير وكيفيته « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تصوير ، لباس المصلّي )
هامش
( 1 ) مباني المنهاج 6 : 32 - 33 .
( 2 ) جواهر الكلام 12 : 208 .
( 3 ) المسالك 1 : 199 . وانظر : المدارك 3 : 323 .
( 4 ) جواهر الكلام 8 : 270 .
( 5 ) النهاية : 99 . وانظر : المهذّب 1 : 75 ، 99 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 67 . جامع المقاصد 2 : 114 . المدارك 3 : 214 . الحدائق 7 : 157 . مستند الشيعة 4 : 395 .