ثمّ إنّ المشهور « 1 » ثبوت استحباب تغليظ اليمين على الحالف في جميع الحقوق وإن قلّت إلّاالمال ، فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع ، وهو ربع الدينار « 2 » ، بل لا خلاف فيه « 3 » ، بل ادّعى الشيخ الإجماع عليه « 4 » .
واستدلّ له بما رواه محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام ، قالا : « لا يحلّف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع » « 5 » ، بناءً على قراءته بالتشديد وإرادة مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 6 » .
إلّاأنّ بعضهم استشكل في الاستناد إليه في إثبات هذه الكلّية « 7 » . والتفصيل أكثر في مصطلح ( حلف ، يمين ) .
7 - تغليظ الكفّارة :
تقسّم الكفّارة إلى قسمين : مغلّظة وغير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 233 .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 502 . التحرير 5 : 165 . كشف اللثام 10 : 114 . مستند الشيعة 17 : 480 . تحرير الوسيلة 2 : 386 ، م 8 .
( 3 ) الرياض 13 : 122 .
( 4 ) الخلاف 6 : 287 ، م 32 .
( 5 ) الوسائل 27 : 298 ، ب 29 من كيفية الحكم ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 40 : 233 .
( 7 ) العروة الوثقى 6 : 707 ، م 8 .